المادة 217 من القانون المدني.
عملية تحويل المالي هي الوفاء بالديون دون اللجوء إلى الإستعمال اليدوي للنقود إذ يكفي أن يصدر المدين أمرا بتحويل المبلغ المدين به إلى البنك الموجود به حسابه لحساب دائنه.
الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن المدعي عليهما في الطعن لم يقدما أي دليل عن الإعارة المزعومة للمبلغ المطالب به كما أن أمر بالتحويل لا يرقى أن يكون بمثابة دليل قانوني لترتيب الإلتزام بذمتهما.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.
بدعوى أن قضاة المجلس أستنتجوا إقرار وكيلة المدعي في الطعن الأول من حجة عدم تقديم هذه الأخيرة ما يثبت وجود عقد شراكة بين الطرفين لكن لا يعتبر ذلك إقرار بمفهوم المادة 341 ق م.
بالإضافة على ذلك إن إقرار الوكيل أمام القضاء يكون بموجب وكالة خاصة عملا بأحكام المادة 574 ق م الأمر الغير المتوفر لدى وكيلة المدعي الأول في الطعن.
الوجه الثالث: مأخوذ عن مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن القضاة أنتهكوا قاعدة جوهرية في الإجراءات منصوص عليها بموجب المادة 105 ق إ م إ بحيث لم توقع وكيلة المدعي الأول في الطعن على أي محضر سواء كان بجلسة التحقيق أو بعدها كما لم يتلو عليها مضمون المحضر.
قضى القرار المطعون فيه على المدعيين في الطعن بأدائهما مبلغ بالعملة الأجنبية دولار أمريكي و بهذه الكيفية خالف المادة 01 من الأمر المؤرخ في 2003/08/20 المتعلق بالنقد و الصرف التي تنص على أن العملة المتداولة هي الدينار الجزائري والمادة 70 منه التي تنص على أن الأوراق المصرفية و القطع المعدنية الصادرة من بنك الجزائر هي الوحيدة المعمول بها دون غيرها و هذا ما أستقرت عليه المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 2011/02/03 تحت رقم 0714048 عن الغرفة التجارية و البحرية مجلة المحكمة العليا 2011 العدد الأول.
ثبت من منطوق القرار المطعون فيه بأن المبلغ المحكوم به بالدينار الجزائري هو نفس المبلغ المالي المطالب به من طرف المدعي عليهما في الطعن و لم يتأكد القضاة عن صحة تحويل المبلغ من العملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري لدى البنك الجزائري حسب السعر المتداول به و لم يتأكد القضاة إن كان المبلغ المحكوم به قد حّسب حسب السعر المتداول به بتاريخ أمرالتحويل الموافق لـ 1998/01/18 أو بتاريخ صدور القرار المطعون فيه.
حول الأوجه الثلاثة لإرتباطهم و تكاملهم:
حيث أنه من المقرر قانونا وعملا بالمادة 323 ق م على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
والمقرر قانونا والمادة 333 ق م في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 1000 دج و 100.000 دج بعد التعديل الذي طرأ في 2005/06/20 فلا يجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو إنقضاءه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
حيث المقرر قانونا أن القرض هو عقد يلزم المقرض نقل ملكية نقود على أن يرد المقترض عند نهاية العقد نظيره في النوع القدر و الصفة عملا بالمواد 450- 457- 458ق م.
حيث أنه من المقرر قانونا و فقها أن المؤدى من عملية التحويل المالي هو الوفاء بالديون دون اللجوء إلى الإستعمال اليدوي للنقود إذ يكفي أن يصدر المدين أمر بتحويل المبلغ المدين به إلى البنك الموجود به حسابه لحساب دائنه.
حيث أن بقيد المبلغ المحوّل في حساب المستفيد أصبح مالكا له.
وحاصل ذلك إذا أراد الأطراف إعطاء لعملية التحويل آثار قانوني آخر غير المعتاد به وهو الوفاء بالدين فكان على المدعي الأوّل إثبات قيام التصرف القانوني المدعي به آي القرض بالإستشهاد بكتابة.
ثم أن الإقرار هو إعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه إذ يعد الإقرار حجة قاطعة على المقرر عملا بالمواد 341 - 342 ق م.
وأكثر من ذلك فإن لإدلاء بإقرار أمام القضاء نيابة عن الغير يستوجب وكالة خاصة لهذا الغرض عملا يالمادة 374 ق م.
ثم للتذكير فإن التضامن لا يفترض بين المدينين أو الدائنين و لكن يكون بناء على الإتفاق أو بنص القانون (مادة 217 ق م ) و أن القضاء بالمبلغ بالدولار أمريكي مخالف لنص المادة 1-4-7 من قانون النقد و القرض.
حيث أنه فضلا عن ذلك يعاين من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قاموا بتحقيق في 2013/06/16 بين المطعون ضده الأول وزوجة (خ.ح) بصفتها ممثلة بموجب وكالة صادرة عن القنصلية الجزائرية بباريس في 2013/06/05 لكن لم يتبين أنه تم تحرير محضر دونت فيه تصريحات الأطراف وتم إمضاءه من طرف الأطراف الحاضرة والرئيس وكذا كاتب الضبط كما تستوجبه المادة 105 ق إ م إ.
الحاصل حيث أستنتج قضاة المجلس من التصريحات التي أدلت بها زوجة (ح.خ) كون زوجها توصل فعلا بمبلغ 350.000 دولار أمريكي صب في حساب المستأنف عليه الثاني (م.ا) لوجود شراكة بينهما وبما عجزت عن إثبات قيام شراكة أعتبروا أن هذه التصريحات تشكل إقرار و أن المبالغ المسلمة تعد قرض وغضو الطرف كون الطرفين كانت تربطهما علاقة تجارية فيما يخص إنجاز مشروع إنتاج وبيع الأدوية و أنتهت بحل و صدور قرار تجاري نهائي بينهما قضى بالمديونية.
لذا نستخلص أن بهذه الكيفية في الفصل يكون هؤلاء القضاة قد قصروا في التسبيب قرارهم و خالفوا القانون 33 - 450 - 341 - 342 - 574 - 95 - 217 ق م مما يعرض القرار للنقض.