المادة 15 من القانون 08-08، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
يرفع الطعن، أمام المحكمة المختصة، في أجل 60 يوما، ابتداءً من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة الوطنية للطعن المسبق، إذا لم يتلق المعني أيّ رد على عريضته.
عن الوجه الثاني الفرع الأول منه: المأخوذ من مخالفة أحكام المادة 15 من القانون رقم 08/08 المتضمن منازعات الضمان الإجتماعي،
بدعوى أن القرار المطعون فيه و رغم إقرار قضاة المجلس"أن المستأنف عليه عاود الطعن المسبق أمام اللجنة المحلية بتاريخ 2012/07/14 وبسبب عدم الرد طعن أمام اللجنة الوطنية في 2012/09/15 إلا أنه لم يتلق أي رد كذلك فسجل الدعوى في 2012/11/26 عملا بأحكام المادة 80 من القانون رقم 08/08 المتعلق بنزاعات الضمان الإجتماعي التي تنص على عدم إمكانية الاحتجاج بعدم قبول الاعتراض ضد المعنيين إلا إذا تضمن القرار محل الطعن صراحة طرق وآجال الطعن والحال أن المستأنف عليه لم يتلق أي رد من لجنتي الطعن المسبق سواء المحلية أو الوطنية ولا يمكن الاحتجاج ضده بعدم القبول "إلا أنه بالرجوع إلى المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه فإن هذه الأخيرة صريحة لما تنص على أنه وفي حالة عدم رد اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق على تظلم المؤمن اجتماعيا في أجل 60 يوما اعتبارا من تسلمها تظلمه (2012/09/15 ) كما جاء صراحة في القرار المطعون فيه فإن قرارها بالرفض الضمني يستوجب الطعن فيه أمام القضاة ضمن الآجال المذكورة ومن البديهي أن القرار بالرفض الضمني لا يشير طرق الطعن ولا أجلها وبالتــالي فإن الدعوى التي قيدها المطعون ضده إلا بتاريخ 2012/11/26 جاءت خارج الميعاد المقرر لها.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس خطأ على المادة 80 من القانون رقم 08/08 الصادر بتاريخ 2008/02/23 المتضمن المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي التي لا تطبق في دعوى الحال على أساس أنه لم يصدر أي قرار من اللجنة الوطنية للطعن المسبق وتطبق أحكام المادة 15 من نفس القانون التي تحدد آجال الطعن القضائي أمام المحكمة المختصة في أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ استلام عريضة الطعن المسبق من طرف اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق إذا لم يتلق المؤمن اجتماعيا المعني أي رد على عريضة - وبالرجوع إلى دعوى الحال فإن قضاة المجلس وقفوا على أن الطعن أمام اللجنة الوطنية كان بتاريخ 2012/09/16 ولم تبت هذه الهيئة فيه مما اضطر المطعون ضده إلى تسجيل الدعوى بتاريخ 2012/11/26 وكان على قضاة المجلس معالجة النزاع على ضوء المادة 15 ولما كان الأمر خلافا لذلك فإن ما قضوا به يعرض للطعن والإبطال ومن دون الحاجة للتطرق للوجه الأول والفرعين الثاني والثالث من الوجه الثاني.