المادة 2 من المرسوم 80-36 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجزو مراجعتها المتعلقة بالمادة 20 من الأمر 74-15.
حساب التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز الجزئي الدائم المحددة في الخبرة الأولى و نسبة العجز الجزئي الدائم المحدد في الخبرة الثانية.
الوجــــه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بدفع تعويض عن تفاقم العجز الجزئي الدائم باعتماده على القيمة الأخيرة التي توصّل إليها الخبير و هي 58% دون الاعتماد في ذلك على أي نص قانوني مع أنّ المعروف قانونا أنّ نسبة التفاقم هي الفرق بين نسبة العجز الأخيرة و هي 58% و النسبة التي سبق التعويض عنها هي 45% و التي هي 13 % التي تكون محل التعويض الثاني.
عن الوجــــه الثاني:
حيث أن هذا الوجه هو الآخر مؤسس، ذلك أن قضاة الموضوع إذا كانوا قد اقتنعوا من خلال الخبرة القضائية المأمور بها أنّ المطعون ضده داودي عبد الكريم فعلا قد تفاقمت أضراره من جرّاء الحادث الذي تعرّض له بتاريخ 2007/03/05 و أنّ نسبة عجزه الجزئي الدائم قد ارتفعت فإن حساب التعويض يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز التي حدّدتها الخبرة الأولى و هي 45% و نسبة العجز التي حدّدتها الخبرة الأخيرة هي 58% و التي هي 13% ما دام هذا الأخير قد تحصّل على التعويض عن 45% من نسبة 58%. و طالما أن قضاة الموضوع لم يتقيّدوا بهذه القاعدة المستنتجة من المرسوم رقم 36/80 المؤرخ في 1980/02/16 فقد أفقدوا قضاءهم الأساس القانوني مما يتعيّن نقض القرار المطعون فيه.