المادة71 من القانون المدني.
لا يكون للاتفاق, الذي يعد به كلا المتعاقدين أو أحدهما, بإبرام عقد معين في المستقبل, أثر, إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.
الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث أن المادة 71 من القانون المدني أوجبت تحديد مدة إبرام العقد غير أن العقد لم يتضمن المدة، غير أن القضاة اعتبروا الوعد بالبيع صحيح رغم أنه مخالف للقانون و عليه نقض القرار.
عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث من المقرر وفق نص المادة 71 من القانون المدني أن الاتفاق بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلاّ إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها.
و متى ثبت في دعوى الحال وجود عقد رسمي أبرم أمام الموثق و تم تسجيله و ذكر في العقد العقار الذي استفاد به الطاعن من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بتاريخ 1993/01/03 تحت رقم 153 و حددت المدة من يوم تملك العقار و تم الاعتراف بالمبلغ من طرف الطاعن بموجب اعتراف باستلام المبلغ المتفق عليه أمام الموثق يوم 2012/05/21 و هي الشروط التي حددتها المادة 71 من القانون المدني و منه فالوعد بالبيع صحيح و جاء وفق القانون و هو ما ذهب إليه قضاة المجلس بما يجعل الوجه في غير محله و يتعين رفضه.