المادة 61 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
إن الترقية في المناصب النوعية و السامية لا تتم إلا بموجب مقررات إدارية صادرة عن الهيئة المستخدمة و لا يمكن إثبات شغل هذه المناصب بشهادة الشهود .
الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب:
بدعوى أن المجلس أسس القرار محل الطعن على أن الجدول يشير إلى أن المدعى عليه في الطعن شغل منصب رئيس المناوبة ابتداء من سنة 2004 إلا أن هذا الجدول يحتوي على اقتراحات عامة وهو استشاري غير إلزامي ويطبق بناء على محضر شخصي يتضمن التعيين أو التنصيب ، الأمر الذي لم يقدمه المطعون ضده والجدول يفسر على أن هذا الأخير بدأ التناوب سنة 2004 بصفته تقني استغلال رقم 03 السلم 18 ويقترح إعادة تعيينه في منصب رئيس مناوبة سلم 20 رمز 03010205 تطبيقا لتعليمات الرئيس المدير العام وبالتالي فإن المجلس أخطأ في تفسير الجدول .
عن الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في الأسباب:
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس على "أنه ثبت من الجدول المرفق بالملف والمعد من قبل المستأنفة والتعليمتين أن المستأنف عليه وظف في 1992/06/13 في وظيفة تقني استغلال وبداية التناوب كانت في 2004 ومنصب إعادة التعيين المقترح هو رئيس التناوب" واستنتج قضاة المجلس تبعا لذلك "أنه بدأ العمل في نفس المنصب سنة 2004 ويستحق أجرة العمل المؤدي فعليا إلا أن المستأنفة قامت بتسوية وضعيته ابتداء من 2011/01/01 رغم أن بداية العمل الفعلي حسب الجدول المعد من طرفها كان سنة 2004 "، في حين فضلا عن أن الجدول وحده المؤسس عليه القرار موضوع الطعن لا يكون في حد ذاته أساسا قانونيا يعطي الأحقية للمطعون ضده في الترقية ابتداء من التاريخ الذي تضمنه، فإن الترقية في المنصب تخضع لشروط حددتها المادة 61 من القانون رقم 11/90 وما أقرته الاتفاقية الجماعية في ما يتعلق بالإنابة، فإنه بالرجوع إلى دعوى الحال لا يوجد أي قرار صادر عن الهيئة المستخدمة يفيد بداية الإنابة في شغل المنصب المطالب تسوية وضعية المطعون ضده فيه خلال سنة 2004 من الناحية الإدارية على غرار قراري التربص وتسوية الوضعية المالية والإدارية له المستبعدين من طرف المجلس كما لا يوجد أي محضر تنصيب له في هذا المنصب بالتاريخ الذي جاء في الجدول وبالتالي في غياب قرار التعيين بالنيابة ومحضر التنصيب بالتاريخ الذي تنازع الطاعنة فيه، لا يمكن الاعتماد على الجدول وحده الذي يشير إلى إقتراح إعادة تعيين المطعون ضده في منصب رئيس المناوبة وكان على قضاة المجلس التأكد من شغور المنصب أولا عملا بنص المادة 61 المذكورة وشروط شغل المنصب بالنيابة طبقا للإتفاقية الجماعية والوقوف بعد ذلك على تاريخ الشغل الفعلي للمنصب من طرف المطعون ضده تنفيذا للتعليمة رقم 2011/1043 وكيفية شغله له قانونا ولما اعتمد قضاة المجلس على الجدول وحده فإن قرارهم جاء قاصر الأسباب مما يعرضه للنقض والإبطال.