المادتان 62 - 64 من قانون الأسرة .
يكون الأب بوفاة الأم أحق وأولى بحضانة ابنه مراعاة لمصلحة المحضون.
الــوجهين المأخوذين من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون:
بدعوى أن قضاة الموضوع لم يراعوا مصلحة المحضون في إسناد حضانته لأبيه (المطعون ضده) وإن اقتصارهم على ذكر المادة 64 والترتيب الوارد بها تأسيس مخالفة للقانون لعدم مراعاة مصلحة المحضون في ذلك لنقله إلى بيئة تختلف عن البيئة التي عاش وتربى فيها.
عــن الــوجهين معا والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني ومخالفة القانون:
لــكــن حـيـث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة الموضوع بينوا أن الطــفـل(ا.ع) المولود بتاريخ 2001/04/04 بـعـد وفـاة أمـه أسنـدت الحـضانـة للأم بموجب الحكم المؤرخ في 2002/12/14 الـتـي هـي الأخـرى تـوفـيت بتاريخ 2012/08/03 فـإن الأب يكون هو الأحق والأولى بحضانة ابنه وتربيته وكذا مصلحة الابن هي الأخرى تقتضي حاجته إلى أبيه في التربية وحفظه صحة وخلقا بالنظر إلى سنه طبقا لما نصت عليه المادتين 62 و64 من قانون الأسرة وهو ما أجاب عنه القضاة من حيث التأسيس والتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الوجهان المثاران غير سديدين يتعين رفضهما ومن ثم رفض الطعن لعدم التأسيس .