المواد 11-12-4/73 لقانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
يحكم للعامل، المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-4 من القانون 90-11 على هذه الحالة.
الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن المدعى ضمن وثائقه المدرجة بالملف أنه عون أمن متقاعد بموجب عقود محددة المدة و الحكم المطعون فيه نص فيه على أن المادة 11 من قانون 11/90 تعتبر أن علاقة العمل غير محددة المدة إلا إذا نص على ذلك كتابة ، والعقد المدرج في الملف الأول في ديباجته ينص على أنه عقد محدد المدة ووظيفة المدعى عون أمن مؤقت و الحكم المطعون فيه خرق المادة 11 من قانون 11/90 لأن العقد محدد المدة و طبيعة العمل عون أمن مؤقت و طبقا للمادة 04/73 من قانون 11/90 فإنه في حالة رفض الهيئة المستخدمة إعادة إدماج العامل يتم التعويض عن رفض الإدماج، والحكم المطعون فيه حكم بالإدماج و التعويض و هذا غير مؤسس قانونا،و الحكم لما إستند في التعويض على المادة 124 من ق.م غير مؤسس لكون علاقة العمل إنتهت بنهاية العقد المبرم طبقا لنص المادة 106 من القانون المدني فلا وجود لضرر.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أن أسس قضاءه أن تسريح المطعون ضده تعسفي و حكم بإعادة إدراجه في منصب عمله و تعويضه بمبلغ 20،000دج على أن علاقة العمل طبقا للمادة 11 من قانون 11/90 تعتبر غير محددة المدة إلا إذا نص على أنها محددة المدة كتابة، و المدعى عليها التي تدفع بأن العلاقة محددة المدة لم تقدم العقد المثبت لذلك مما يتعين استبعاد دفعها و اعتبار العلاقة غير محددة المدة، و أضاف أن المدعى عليها عجزت عن إثبات عكس مزاعم المدعى بخصوص تسريحه التعسفي مما يتعين إعتبار التسريح تعسفي طبقا للمادة 04/73 من القانون 11/90، في حين يبين من الوقائع التي ذكرها قاضي الدرجة الأولى أن طبيعة علاقة العمل غير متنازع حولها و المطعون ضده في شرح دعواه ذكر أنه يعمل بعقود عمل محددة المدة و أن الطاعنة بتاريخ 2012/09/02 قامت بتعليق علاقة عمل و لم يحال على لجنة التأديب مما سبب له ضرر مادي ومعنوي ، و بالتالي فهو الملزم بتقديم عقد العمل الأخير المحدد المدة للمناقشة ، و في حالة إذا تبين انه سرح أثناء سريان العقد وقبل انقضاء مدته ، وأعتبر التسريح الذي تعرض له تعسفي يتم الحكم للعامل المدعى بالرجوع للفترة المتبقية من العقد المحدد المدة و إذا رفضت الهيئة المستخدمة رجوعه يحكم له بالتعويض عن الفترة المتبقية من عقد العمل، ولما قاضي الدرجة الأولى حكم بخلاف ذلك فإنه أفقد حكمه الأساس القانوني و أخطأ في تطبيق المادة 04/73 من قانون 11/90 التي تطبق في حالة تسريح عامل تعسفيا يعمل بعقود عمل غير محددة المدة و عرض حكمه للنقض و الإبطال.