المادة 52 مكرر من قانون 90-04، المتعلق بعلاقات العمل.
مرسوم تنفيذي 97-45، المحدد لقائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر.
الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الريّ، هو المؤهّل لتسديد العطلة السنوية، المستحقّة لعمال المهن والفروع وقطاعات النشاط، الذين لا يشتغلون عادةً، بصفة مستمرة، عند نفس الهيئة المستخدمة.
الوجه الأول: مأخوذ من المادة 5/358 من ق.ا.م.ا. يتعلق بمخالفة القانون متفرع إلى فرعين:
الفرع الثاني: مخالفة المادة 52 من القانون 11/90،
بدعوى أن الطاعن دفع بأن التعويض عن العطلة السنوية بدفعه الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر طبقا للمرسوم 46/97 و قدم في سبيل إثبات قيامه بتنفيذ التزاماته اتجاه ذلك الصندوق شهادة عن هذا الأخير تثبت أنه سدد كافة اشتراكاته إلى غاية سنة 2012 مما يفيد أن العطلة السنوية لتلك السنة تقع على عاتق الصندوق غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع بالقول أن تقديم تلك الكشوفات لا يثبت تسديده للعطل السنوية للمطعون ضده و بذلك تكون خالفت نص المادة 52 مكرر من القانون 11/90 و أحكام المرسوم 45/97، و ألزمت الطاعن بتسديد العطلة السنوية على مرتين، و هو ما ينجر عنه النقض.
بالفعل حيث من المقرر قانونا عملا بنص المادة 52 مكرر من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم أن تعويض العطلة السنوية المستحقة لعمال المهن و الفروع و قطاعات النشاط الذين لا يشتغلون عادة بصفة مستمرة عند نفس الهيئة المستخدمة خلال المدة المعتمدة لتقدير الحق في العطلة يسددها صندوق خاص ألا وهو الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري المنشئ بموجب المرسوم التنفيذي 45/97، و الواجب الانخراط إليه من طرف المستخدمين المذكورين في المادة 52 مكرر من القانون 11/90 و هذه المهن و الفروع محددة بموجب المرسوم التنفيذي 48/97 المعدل و المتمم.
و حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع أمام قاضي الموضوع بتسديده لصندوق خاص المستحقات و قدم شهادات أداء المستحقات لفائدة الصندوق، غير أن قاضي الموضوع استبعد الشهادات على أساس أنها لا تفيد تسديده لتعويض العطلة السنوية للمطعون ضده في حين أنها تثبت انخراطه للصندوق المذكور و القيام بالتزامه نحو الصندوق المكلف قانونا بتسديد العطل السنوية لهذه الفئة من العمال، و بفصله كما فعل يكون خالف نص المادة 52 مكرر من القانون 11/90 المعدل و المتمم المتعلق بعلاقات العمل و عرض بذلك حكمه للنقض الجزئي.