المادة: 6 من المرسوم التنفيذي رقم: 01 – 105
المرسوم التنفيذي رقم: 12 - 432
المادة: 2 من القانون المدني
يقتصر شرط عدم امتلاك سكن في إطار البيع بالإيجار، المنصوص عليه بالمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم: 01 – 105 على المكتتب وحده دون الزوج، إذا تم الاكتتاب قبل التعديل الوارد بالمرسوم التنفيذي رقم: 12 – 432.
لا يمكن تطبيق التعديل بأثر رجعي.
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في التسبيب
ومفاده أن قضاة المجلس يذكرون في أسباب قرارهم بأن النـزاع يتمحور حول تنفيذ التزامات تعاقدية إلا أنهم اعتبروا مجرد رسالة صادرة عن ديوان الترقية و التسيير العقاري لا ترقى إلى شهادة المعلومات الصادرة عن المحافظة العقارية على الرغم من أن الوثيقة صادرة عن إدارة عمومية مؤهلة طبقا لنص المرسوم رقم 01 - 105 معتبرين أن المحافظة العقارية وحدها المؤهلة لذلك طبقا لأحكام الأمر رقم 75 - 74 والمرسوم التنفيذي رقم 76-63 من دون تبيان التاريخ علما أن معلومات المحافظة تخص العقود المشهرة ولا تشمل قرارات الاستفادة مما يعرض القرار للنقض و الإبطال.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني
ومفاده أن أهم وثيقة ترتب التزام المدعى عليها في الطعـن وفقا للقرار المطعون فيه هـي التصريح الشرفي الموقع من طرفها بتاريخ 2003/04/15 الذي ينص على أنه في حالة التصريح الكـاذب يعتبر ذلك تدليسا وفقا لنص المـادة 86 ق م يبطل العقد , لكـن القضـاة تجاهلـوا هـذه الوثيـقة ولم يناقشوهـا مكتفين بالقـول بأن المراسلـة الصـادرة عن الإدارة العمـوميـة غير كافيـة ولما كان إثبات الالتزام يقع على عـاتق المتذرع بـه وفقـا لقـاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" ومن ثم فإن القضـاء بما يخالف هـذين المبـدأين يعـد خرقـا لنص المـادة 107 ق م ويجعل القرار بدون أسـاس قـانوني.
عــــن الوجـــهين معــا:
لكــن وخـلافـا لمـا تعيبه الطاعنة على القرار, حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 01 - 105 يتبين أن الشروط المحددة بهـذه المادة ومنها عدم امتلاك سكن تقتصر على المكتتب في عملية البيع بالإيجار وحـده, ولا يعتد بالتصريح الشرفـي إذا خالف نصا في القانون إذا تم الاكتتاب بتاريخ 2005/03/08 قبل تعديل نص المادة المذكورة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12- 432 المؤرخ في 2012/12/25 الذي أضاف شرط عـدم امتلاك الزوج لسكن, ولا يمكن تطبيق التعديل بأثر رجعي طبقا لمبدأ عدم رجعية القانون المادة 2 من ق.م , ومن ثم يكون القضـاة قـد بنوا قضـائهم على أسباب سائغة و كافية لحمل القرار لذلك فالوجهـين ليسـا سديديـن.
وحيث أنه تبعا لما تقدم يتعين التصريح بعدم تأسيس الطعـن و القضـاء برفضـه.