المواد 11-12-4/73 لقانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
يحكم للعامل، المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، في حالة ثبوت الطابع التعسفي لتسريحه، بالمدة المتبقية من فترة العقد و التعويض عن الضرر و لا تطبق المادة 73-4 من القانون 90-11 على هذه الحالة.
الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
بدعوى أنه من المقرر في المادة 73- 4 فقرة 02 من القانون رقم 90/ 11 أنه إذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه يعتبر تعسفيا تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ الامتيازات المكتسبة أو في حالة رفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة 06 أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة، وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه فإن قاضي أول درجة قضى بتعويض المطعون ضده خلافا لالتماسات المطعون ضده بإعادة الإدراج ودون أن يتأكد من رفض الطاعنة إعادة إدراج المطعون ضده وبقضائه كما فعل فإنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعرض ما قضى به للنقض والإبطال.
عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
وحيث أنه يبين فعلا من الوقائع التي ذكرها قاضي أول درجة أن علاقة العمل محددة المدة، وأن تسريح المطعون ضده كان قبل انتهاء المدة المحددة بالعقد، في حين أن قاضي اول رجة طبق المادة 73/ 4 من القانون رقم 90/ 11 التي تطبق فقط في حالة قيام علاقة عمل غير محددة المدة، أما فيما يتعلق بعلاقة العمل المحددة المدة، فيكون التعويض عن المدة المتبقية من العقد فقط، وبقضائه خلاف ذلك يكون قد عرض قضاءه للنقض والإبطال.