آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
938992
تاريخ القرار: 
2015/07/09
الموضوع: 
اجرة
الأطراف: 
الطاعن: (ن.ع) / المطعون ضده: (ديوان الترقية و التسيير العقاري لبرج بوعريريج)
الكلمات الأساسية: 
مِنح- تنازل– مطالبة.
المرجع القانوني: 

المادة 81 من القانون 90-11، المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

لا يمكن المطالبة بالمِنح، التي سبق التنازل عنها، بموجب محضر اجتماع.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لارتباطها: المأخوذة من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني والقصور في الأسباب،
بدعوى أن القرار محل الطعن اعتمد على مجرد محضر اجتماع مؤرخ في 1998/10/27 لثبوت تنازل الطاعن على العلاوة موضوع الدعوى مقابل ترقيته في السلم الى درجة 5/20 بشكل مخالف لمـــــــا قررته الــمـــــــادتين 2 و 24 من الاتفــــــاقية الجمــــــاعية رقم 2005/01 والـــمــــواد 03/81 و 116 ،127،120 من القانون رقم11/90 بالإضافة الى التعليمة رقم 10 المؤرخة في 1991/11/17 وهذا المحضر لا يمكن إطلاقا الاستناد إليه لأنه لا يفيد صراحة التنازل عن العلاوة بغض النظر عن قوته الإلزامية وكل ما جاء فيه عبارة عن إعادة تصنيف الإطارات التي وقعته إلى الصنف 2/18 و إلغاء مقرر الاستفادة يستدعى إصدار مقرر إلغاءه وفضلا عن ذلك
فإن محضر الاجتماع تم تقديمه أمام جهة الاستئناف ولم تتم مناقشته أمام المحكمة وقد اعتمد القرار على الفترة التي تلت محضر الاجتماع في حين أن الطاعن طلب تسوية وضعيته من 2005/01/01 إلى 2007/05/31 بعد أن رقي إلى صنف 2/18 في شهر غشت 1998 أي قبل تاريخ محضر الاجتماع وبالتالي لا توجد أية علاقة بين الترقية والاستفادة من علاوة التبعية التي أقرتها التعليمة رقم 152 المؤرخة 1990/05/19 المصنفة للعارض ضمن الإطارات المستفيدين منها وما جاءت به الاتفاقية الجماعية رقم 2005/01 والتعليمة الوزارية رقم 497 والمجسدة بقرار الاستفادة الذي لا يمكن استبعاد أثاره أو تعديلها بما تضمنه محضر اجتماع لا يرقي من حيث الدرجة والقوة الإثباتية لقوة النصوص والتعليمات والاتفاقيات المذكورة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أن تأسس على أن المستأنف عليه أصبح لا يتقاضى منحة التبعات الخاصة منذ 1998 ولم يتناولها الاتفاق الجماعي رقم 2005/01 الذي رفع درجة رئيس الفرع من 2/18 الى 05/20 كحق ثابت للمستأنف عليه وكان قبلها قد تم توقيع محضر اجتماع بتاريخ 1998/10/27 قدم للنقاش أمام المجلس طبقا للمادة 344 من ق.إ.م والإدارية خلافا لم يثيره الطاعن يسري بأثر رجعي ابتداء من 1998/08/01 موقع عليه من الفرع النقابي تضمن إعادة تصنيف رؤساء الفروع بالصنف 2/18 تاريخ إلغاء منحة الإخضاع الخاصة أو منحة التبعيات عكس ما يدعيه الطاعن في الأوجه المثارة وهذا المحضر هو بمثابة اتفاق جماعي يلزم الأطراف المتفاوضة فور توقيعه وفقا لاجتهاد المحكمة العليا وله نفس القوة الإلزامية كالاتفاقية الجماعية والإجراءات الخاصة بالإيداع لدى مفتشية العمل وكتابة الضبط إشهار له فقط هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الاتفاقية الجماعية رقم 2005/01 لم تتناول المنحة المطالب بها بعد إلغاءها بموجب المحضر المذكور ولم يطالب بها المطعون ضده منذ ذلك التاريخ 1998 حتى تاريخ رفع الدعوى في 2012/01/31 وخلال هذه الفترة ظل ساكتا عن المطالبة بها مما يجعل الأوجه مجتمعة غير مؤسسة .

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا