قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان 604 و625 جريدة رسمية عدد:21
لم يحدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجلا للمطالبة بالغرامة التهديدية.
الوجه الثاني: المستنتج من الخطأ في تطبيق القانون
بدعوى أن المادة 625 من ق إ م إ لم تتضمن إطلاقا أجلا معينا للمنفذ لمباشرة دعوى الغرامة التهديدية و بذلك فالسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي وفقا للمادة 305 ق إ م إ تجير له أن يجعل سريان الغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع أومن تاريخ رفع دعوى الغرامة التهديدية وليس بأن يرفض الغرامة التهديدية.
عن الوجه الثاني للأهمية : المستنسخ من الخطأ في تطبيق القانون
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام المادة 625 من ق إ م والإدارية التي لم تتضمن أجلا معينا لمباشرة دعوى الغرامة التهديدية.
وحيث فعلا وبمراجعة القرار المنتقد يتبين أن قضاة الاستئناف رفضوا طلب الطاعن الحالي بحجة "أنه تقاعس عن المطالبة بالتهديد المالي منذ تاريخ الامتناع الموافق ليوم2011/02/06 ".
ومتى يستخلص من أوراق الملف ولاسيما القرار المطعون فيه أن شروط اللجوء إلى المطالبة بالتهديد المالي متوفرة و أن المادة 625 من ق إ م إ لم تحدد مدة معينة لمباشرة دعوى للمطالبة بالغرامات التهديدية, يكون قضاة الاستئناف قد أساؤوا تطبيق القانون مما يتعين التصريح بنقض و إبطال القرار المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الوجه الأول.