آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
934960
تاريخ القرار: 
2014/09/04
الموضوع: 
نقل بحري
الأطراف: 
الطاعن: شركة " تاي شينغ ماريتيم س أ والشركة ذ م م " مكتب الخبرات البحرية والصناعية بيمي"/ المطعون ضده: الشركة ذ م م أو س أي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر"
الكلمات الأساسية: 
مسؤولية ربان السفينة (Capitaine) – دعوى الرجوع.
المرجع القانوني: 

أمر رقم 76 – 80 (قانون بحري), المواد: 580, 581, 591, 592 و599, جريدة رسمية عدد: 29 لسنة 1977.

المبدأ: 

مسؤولية ربان السفينة مسؤولية مفترضة.
يتعين على قائد السفينة, قصد التنصل من المسؤولية, إدخال المتسبب في الخسائر, لتحميله المسؤولية أو رفع دعوى الرجوع عليه, في الأجل المقرر قانونا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
حيث تعيب الطّاعنتان على القرار المطعون فيه إلزام المجهز ومكتب الخبرات البحرية والصناعية "بيمي" بالتضامن كون هذا الأخير لم يعد معنيّا بالأمر لاستبداله وإلغاء الكفالة التي أودعها بتلك المودعة من قبل المجهز لدى بنك الفلاحة والتنمية الرّيفية بقيمة 166.877,95 دولار أمريكي,
حيث لم يأخذ قضاة المجلس بعين الاعتبار أنّ الكفالة التي أودعها مكتب "بيمي" مؤقتة لا تغطي إلاّ فترة 15 يوما فقط في انتظار كفالة المجهز, لذلك لم يعطوا لقرارهم أيّ أساس قانوني بإلزامهم له بالرّغم من أنّه لم يعد ضامنا.
حيث احتجّ المجهزّ بشدة عن المبلغ المطالب به الذّي تم تحديده من طرف المرسل إليه وليس بموجب خبرة حسابية ,إذ لم تثبت شركة (ب) النقض المزعوم.
حيث استقر اجتهاد المحكمة العليا (قرار03 فيفري 2011 تحت رقم 699998).
على أنّه لا يمكن الاعتماد على فرضيات للفصل في مسؤولية مجهز السفينة والمجلس قضى كذلك بناء على فرضيات.
حيث كان النقص محلّ رسالة تحفظات واحتجاج محرّرة من طرف قائد السفينة والذي تم تبليغه لجميع الأطراف, فهي تشير إلى أن سبب الأضرار بفعل العمليات العنيفة أثناء تفريغ الحمولة ممّا أدّى إلى سقوط عدد كبير منها في البحر, لذلك اثبت القائد المذكور عدم مسؤولية كناقل والمجلس لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار.
حيث تمسك القضاة بالمبلغ المطالب به والمحكوم به من دون مراقبته إن كان يمثل فعلا النقص في الحمولة أم لا ,وبذلك لم يعط لقراره أيّ أساس قانوني.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنّه اعتبر طلب إخراج مكتب الخبرات البحرية والصناعية (بيمي) مردود، ممّا يتعين استبعاده وأنّ قاضي الدّرجة الأولى بقضائه بإلزامه بالتضامن مع مجهز السفينة بتعويض المدّعية قد أحسن تقدير الوقائع وطبق صحيح القانون,وحتى بعد إيداع مبلغ الكفالة من طرف مجهز السفينة لدى بنك الفلاحة والتنمية الرّيفية,على أساس أنّ رسالة التعهد المرفقة بالبند تثبت بأن مكتب الخبرات (س) باعتباره ممثل مجهز السفينة , قد التزم بأن يبقى الضمان ساري المفعول إلى غاية التوقيع على محضر صلح بين المجهز وشركة (ب) أو صدور حكم قضائي نهائي.
حيث أن هذا التسبيب منعدم الأساس القانوني, ذلك لأن القراءة الكاملة للتعهدّ تفيد بأن الضمان لا يشكل اعترافا بالمسؤولية من طرف مجهزي السفينة أو تنازلا عن حقوقهم التي يكفلها لهم القانون البحري, وقدّمت هذه الرّسالة للتعهد مؤقتا لتمكين الانطلاق الفوري للسفينة في انتظار وضع الكفالة البنكية النهائية في أجل 15 يوما من طرف جمعية حماية السفينة ,وتصبح لاغية ولا مفعول لها فور وضع الضمان البنكي.
حيث ومن الثابت من إشهاد البنك في 04 جويلية 2011 , أنّ المجهزّ أودع لديه كفالة بمقدار 1663577،95 دولار أمريكي ضمانا للبضاعة المفقودة والمتلفة للشركة المدّعية.
حيث ومتى كان تعهدّ المكتب مؤقتا وأن المجهز أودع كفالة نهائية , تنعدم الصفة في المكتب وبإلزامه بالتضامن مع المجهز يكون القضاة قد أخطؤوا فيما ذهبوا إليه وعرّضوا قرارهم للنّقض والإبطال من هذا الجانب.
مع الملاحظة أن القضاة ذكروا بالكمية المتلفة والناقصة وأنّ الخبير من قدّرها بمبلغ 166.577,95 دولار أمريكي ما يعادل مبلغ 12.045.601,38دينار.
حيث ولئن إحتج قائد السفينة ,فمسؤوليته مفترضة فما كان عليه وفي الآجال القانونية، إدخال المتسّبب في الخسائر لتحميله المسؤولية أو ممارسة دعوى الرّجوع ضدّه في وقتها المناسب.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس