آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
926543
تاريخ القرار: 
2015/11/05
الموضوع: 
حادث عمل
الأطراف: 
الطاعن: (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية- وكالة بسكرة) / المطعون ضده: (ط. ن) و(ذوي حقوق ط. س)
الكلمات الأساسية: 
ممتهن- تغطية مخاطر- استفادة.
المرجع القانوني: 

المواد 3، 4 و5 من القانون 83-11، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

المبدأ: 

لا يستفيد الممتهن، الذي لا يتلقى أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني، من تغطية المخاطر، إذا تعرّض لحادث عمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون،
عن الوجه الثاني بفروعه الثلاثة:
و يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه منح المطعون ضدهما تعويض عن وفاة ابنهما على أساس أنه حادث عمل طبقا للمادة (6) ق 13/83 في حين أنه حادث منعزل وقع له في إطار التكوين المهني ، و لا يعد حادث عمل كونه لم يكن يتقاضى أجرا بل منحة ، وهذا مخالف كذلك للقانون 11/83 في مادته 48 و القانون 2000/01 في مادته (16) المتعلق بالتمهين مما يعرض القرار للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه على المرسوم 33/85 معتبرا أن الممتهنين يستفيدون بامتيازات قانون الضمان الإجتماعي في مادته 48 ق 11/83 معتمدا على الحد الأدنى للأجر لسنة 2006 لعدم تقديم بالملف ما يثبت قيمة المنحة في حين أن القانون 11/83 يحدد المستفيدين بتغطية المخاطر المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الوفاة و العجز للعمال الأجراء و أشباه الأجراء و غير الأجراء المنصوص عليهم في المادتين 4 و3 و بعض الفئات المنصوص عليها في المادة (5) و لا يدخل في هذه التغطية الممتهنين اللذين لا يتلقون أجرا شهريا يساوي أو يفوق نصف الحد الأدنى للأجر الوطني طبقا للمادة (3) من المرسوم 33/85 التي نصت على أنه لا يشبه بالأجـراء ضحايا حوادث العمل و الأمــراض المهنية الممتهنين الذين يتلقون أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون و تلامذة مؤسسات التكوين المهني بالإضافة الى منصت عليه المادة (4) ق 13/83 كون هذا القانون حصر المستفيدين بنظام حوادث العمل و الأمراض المهنية في العامل المؤمن اجتماعيا سيَما وأن رأس مال الوفاة يقدر على أساس الأجر الشهري الأكثر نفعا وعليه يكون القرار المطعون فيه لما أسس قضاءه على المادة 48 ق 11/83 دون التأكد من شروط الاستفادة من منحة الوفاة و الريع للمطعون ضدهم يكون خالف القانون و قصر في تسبيب قضائه مما يعرضه للنقض.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس