آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
925209
تاريخ القرار: 
2015/07/16
الموضوع: 
موثق
الأطراف: 
الطاعن: (ب.ح) / المطعون ضده: (ي.ع) الموثق والغرفة الجهوية لموثقي الشرق
الكلمات الأساسية: 
مسؤولية – موثق معزول – موثق مستخلف – شهر العقود.
المرجع القانوني: 

المادة 90 من المرسوم رقم: 76 – 63، المتعلق بتأسيس السجل العقاري.
المادة 10 من القانون رقم: 06 – 02، المتعلق بتنظيم مهنة الموثق.

المبدأ: 

تقع مسؤولية شهر العقود، المحررة من طرف موثق معزول، على الموثق المعين من الغرفة الجهوية للموثقين، لاستخلافه وهو ملزم بشهرها، ضمن الآجال المحددة قانونا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون:
حيث أن المقرر بالمادة 90 من المرسوم رقم 63/76 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، والمادة 10 من القانون رقم 02/06 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق.
أن الموثقين ملزمون بالعمل على إشهار العقود الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم ضمن الآجال المحددة قانونا.
وأنه عند شغور مكتب التوثيق بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف فإن الموثق المعين كمستخلف تقع على عاتقه مهمة تسيير مكتب التوثيق لغاية الانتهاء من إجراءات التصفية. أو زوال المانع.
وحيث أنه، ولما ثبت لقضاة المجلس استنادا إلى تصريحات الغرفة الجهوية لموثقي الشرق التي تعتبر المطعون ضده (ي.ع) هو( المكلف بتسيير وتصفية مكتب الأستاذ (ب.ع) المعزول وإلى مراسلتها الموجهة للطاعن التي تطلب منه الاتصال بالموثق المذكور باعتباره الموثق المستخلف للموثق المعزول فإنه كان يتعين عليهم مناقشة مسؤولية المطعون ضده الناشئة عن تعيينه كمسير لمكتب التوثيق وإلزامه عند الاقتضاء بالقيام بما هو لازم لإشهار العقد المحرر من طرف الموثق المعزول الذي استخلفه طبقا للقانون.
ذلك أن الاكتفاء بالقضاء بصرف الطاعن ( لم يراه مناسبا ما دام يستطيع شهر عقد الهبة ) هو قضاء في غير محله. شوه القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون مما يعرضه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس