آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
912188
تاريخ القرار: 
2015/11/05
الموضوع: 
تقادم
الأطراف: 
الطاعن: (الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد البترولية نفطال) / المطعون ضده: (ب.ع)
الكلمات الأساسية: 
ساعات إضافية- حقوق دورية- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادتان 309 و 2/313 من القانون المدني.

المبدأ: 

تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المأخوذ من مخالفة القانون :
على أن القرار المنتقد خالف مقتضيات المادة 309 من القانون المدني التي تنص على تقادم الحقوق الدورية المتجددة و لو أقرها المدين و ذلك بخمس سنوات بينما طبق قضاة المجلس المادة 313 من نفس القانون دون الإشارة إلى وجود مثل هذا السند ، فلا مجال لتطبيق هذه المادة ، ثم أن المطعون ضده مكث أكثر من عشر سنوات بعد إحالته على التقاعد و لم يسجل دعواه إلا عام 2010 و هذا ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين فعلا من القرار المنتقد أنه استبعد دفع الطاعنة المتعلق بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 309 من القانون المدني عن خطأ على أن الحقوق المطالب بها تتقادم بمرور خمسة عشرة سنة عملا بالمادة 2/313 من نفس القانون إلا و أنه إذا كرست هذه المادة حقا فإنها تشترط وجود سند و طالما أن ما يطالب به المطعون ضده من التعويضات عن الساعات الإضافية تعتبر من الحقوق الدورية تطبق عليها المادة 309 من القانون المدني و لم يطالب بها العامل في وقتها و بالتالي و في غياب ما يفيد المطالبة بالحق أثناء قيامه و استحقاقه فإن ما جاء في تفسير القرار المنتقد للمادة 313 من نفس القانون لا وجود له أي تأسيس قانوني في دعوى الحال و أصبح الوجه مؤسسا.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس