آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
912165
تاريخ القرار: 
2015/07/09
الموضوع: 
تقادم
الأطراف: 
الطاعن: (بنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة العامرة ممثل بمديره) / المطعون ضده: (م.أ)
الكلمات الأساسية: 
ساعات إضافية- حقوق دورية- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادتان 309 و 2/313 من القانون المدني.

المبدأ: 

تعد التعويضات عن الساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة، التي تتقـــــــادم بخمس سنــوات يشترط وجــــــود سند، لتقـــادم الحقوق الدورية المتجددة بـ 15 سنة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
و يعيب فيه على القرار المطعون فيه أنه سبب قضاءه على أن التقادم الذي دفع به الطاعن فيما يخص مستحقات الساعات الإضافية تحكمه المادة 313 ق مدني و ليس التقادم المنصوص عليه في المادة (309) من نفس القانون، وهذا تأسيس مخالف للقانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه إعتبر أن مدة التقادم فيما يخص إحتساب مستحقات الساعات الإضافية تتقادم ب (15) سنة طبقا للمادة 313 ق مدني في حين ان هذا النظام يخص المستحقات التي حرر بشأنها سند كما تنص على ذلك هذه المادة بينما المستحقات عن الساعات الإضافية مرتبطة بالأجر ومن ثم فهي دورية و تطبق بشانها المادة 309 ق مدني و لما قضى القرار المطعون فيه بخلاف ذلك تعرض للنقض و الإبطال.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس