أمر رقم: 75 – 58 (قانون مدني)، المادتان: 71 و308، جريدة رسمية عدد: 78.
يجب تحديد المدة، في عقد الوعد بالبيع، بأجل معقول، لا يتجاوز مدة التقادم الطويل (15) سنة.
الوجه الثالث مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
وحاصله أن قضاة المجلس خالفوا المادة 71 من القانون المدني التي تنص على أن الاتفاق لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه و المدة المحددة و أن العقد الذي لم يتضمن هذه المسائل الجوهرية يعد باطلا و أن قضاة المجلس لم يأخذوا بعين الاعتبار ذلك .
عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
والذي يعيب فيه المدعين في الطعن على قضاة المجلس مخالفة المادة 71 من القانون المدني و التي تنص على أن الاتفاق لا يكون له أثر إلا إذا روعيت جميع المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه و المدة المحددة و العقد الذي لم يتضمن هذه المسائل يعد باطلا .
حيث بمراجعة ملف الطعن و القرار المطعون فيه يتضح أن الدعوى المرفوعة إلى القضاء من المدعى عليه في الطعن بتاريخ 2012/01/24 ترمي إلى إلزام المدعين في الطعن إلى إتمام إجراءات البيع أمام الموثق حول القطعة الأرضية محل الوعد بالبيع الذي أبرمه مورثتهم بتاريخ 1993/07/10 تحت رقم 1073/90 و مع القول بحلول الحكم محل العقد في حالة الامتناع .
وحيث بمراجعة القرار المطعون فيه فإن قضاة المجلس و لتأسيس قضاءهم ذكروا أن العقد صحيح و يتبين منه أن الواعد يلتزم بإكمال الشرط الموقف و هو استخراج أصل الملكية مسجل و مشهر و إيداعه لدى الموثق لإتمام البيع النهائي.
لكن حيث بمراجعة المادة 01/71 من القانون المدني فإنها تنص على أن الاتفاق الذي يعدله كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها.
وحيث بمراجعة القرار المطعون فيه لا يظهر أنه ناقش المدة التي أبرم فيها عقد الوعد بالبيع و التي يجب أن تكون محددة بآجال معقولة لا تتجاوز مدة التقادم القانوني 15 سنة طبقا للمادة 308 من القانون المدني و لما لم يفعلوا أشابوا قرارهم المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني و بدون مناقشة و الإجابة على الأوجه الأخرى نقض و إبطال القرار المطعون فيه .
وحيث أنه طبقا للمادة 364 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إحالة القضية على الجهة القضائية التي أصدرت القرار بتشكيلة جديدة للفصل فيها طبقا للقانون .