المادة 72 من قانون الأسرة
يقتصر تطبيق المادة 72 من قانون الأسرة على ممارسة الحضانة لا على ممارسة التقديم.
الوجهين الأول والثاني: المأخوذين من قصور التسبيب وانعدام الأساس القانوني :
حيـــث أن الطاعنة تعيب على قضاة المجلس قضاءهم بالمصادقة على الحكم المستأنف، في جانبه القاضي برفض طلبها المتعلق بتوفير مسكن ملائم لها لممارسة التقديم على ابنها المحجور عليه، استنادا إلى أن أحكام المادة 72 من قانون الأسرة لا تطبق إلا على الحضانة فقط، ، بالرغم من أن النفقة تشمل، طبقا لأحكام المادة 78 من القانون المذكور، المسكن كذلك، فضلا عن أنه لا يمكنها ممارسة حق التقديم على ابنها المحجور عليه دون توفير مسكن لها، الأمر الذي يجعل قرارهم مجردا من أي تسبيب، ومن الأساس القانوني.
عن الوجهين الأول والثاني: المأخوذين من قصور التسبيب وانعدام الأساس القانوني معا لوجود الارتباط بينهما:
لكـــن حيـــث أن تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة، التي تقتضي، في حالة الطلاق، إلزام الأب بتوفير مسكن ملائم للحاضنة لممارسة الحضانة، يقتصر فقط على ممارسة تلك الحضانة، ولا يمكن تمديد تطبيقه على ممارسة التقديم، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض طلب الطاعنة الرامي إلى إلزام المطعون ضده بتمكينها من مسكن ملائم لممارسة التقديم على ابنها المحجور عليه، استنادا إلى أنها ليست حاضنته يكونون قد طبقوا المادة 72 من قانون الأسرة تطبيقا سليما، وسببوا قرارهم تسبيبا مقنعا، وبنوه على أساس قانوني سليم، الأمر الذي يجعل الوجهين المثارين، في هذا الشأن، غير مؤسسين، ويتعين عدم الاعتداد بهما، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.