أمر رقم: 75 – 58 (قانون مدني)، المادتان: 102 و827، جريدة رسمية عدد:78
مرسوم رقم: 83 – 352 (إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية)، جريدة رسمية عدد:21
يسري أجل سقوط دعوى بطلان عقد الشهرة (15 سنة)، من يوم شهر العقد وليس من يوم إبرامه أمام الموثق، بالنسبة لمن لم يكن طرفا فيه.
الوجه الثاني المأخوذ من انعدام الأساس القانوني
حيث أن قضاة المجلس جانبوا الصواب لأن المدة تبدأ من تاريخ الشهر لسريان التقادم، وتمسك الطاعن بالمادة 808 من القانون المدني وعليه نقض القرار.
الوجه الثالث المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث أن المجلس لم يناقش الدفوع التي أثارها الطاعن على أن المدة في التقادم تبدأ من يوم الشهر وليس من يوم إبرام العقد وعليه فالقرار مشوب بالقصور في التسبيب مما يعرضه للنقض.
عن الوجه الثاني والثالث لتشابههما وتكاملهما:
حيث فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم وفق نص المادة 102 من القانون المدني على أن دعوى البطلان تسقط بمضي 15 سنة من وقت إبرام العقد.
وحيث أن عقد الشهرة من العقود التصريحية وفق مرسوم 83 - 352 أي أنه يبرم بتصريح من جانب واحد الذي يرغب في كسب الملكية عن طريق التقادم المكسب سواء وفق المادتين 827، 829 من القانون المدني، ومنه فإن بداية سريان سقوط دعوى البطلان تبدأ من يوم إشهار العقد وليس من يوم إبرامه أمام الموثق ومنه فإن احتساب المدة ابتداء من يوم إبرام العقد وفق نص المادة 102 من القانون المدني لا تسري على العقد محل النزاع كون الطاعن ليس طرفا فيه ومنه فالقرار المطعون فيه جانب الصواب مما يتعين القول أن الوجهين معا مؤسسين ومنه نقض القرار دون حاجة إلى التطرق إلى الوجه الآخر.