قانون رقم: 08 – 09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان 721 و766، جريدة رسمية عدد: 21
يجوز، قانونا، للدائن، الحجز على عقار مدينه، غير المشهر.
الوجـــه الأول:المأخوذ من مخــالفة القانون.
بدعوى أن التفسير الذي أعطاه قضاة المجلس ومن قبل المحكمة للمادة 766 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضيق وسيء, بل ومخالف للقانون ولمقاصد المشرع وأهدافه الرامية إلى تجسيد أحكام العدالة وحماية الحقوق وبذلك فالقرار المطعون فيه جاء مشوب بعيب مخالفة القانون ويستدعي النقض.
عــن الوجـــه الأول:المأخوذ من مخــالفة القانون.
حيث أن ما ينعيه الطاعن في محله, ذلك أن القضاء المستعجل يهدف إلى المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وحيث يتبين من أوراق القضية أن الطاعن قد تحصل على قرار مؤرخ في 2011/06/29 قضى بإلزام المطعون ضدهم وبالتضامن فيما بينهم بأن يعوضوا الطاعن بمبلغ إجمالي قدره 35.516,594,50دج يمثل قيمة البناية الحديثة التي أنجزها بجميع طوابقها ومحتوياتها, ومن ثم فإن سبب طلب الحجز على العقار محل النزاع, قائم إذ يصح للدائن الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة إذا كان لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ عملا بالمادة 766 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي قضية فإن الطاعن قدم القرار المؤرخ في 2011/06/29 المشار إليه أعلاه المشكل للسند التنفيذي والذي مضمونه ومنطوقه وحده يكفي لاستصدار أمر بالحجز على العقار غير المشهر وبالتالي كان على قضاة المجلس أن يتخذوا التدابير التي تتناسب وطبيعة الدعوى ولما لم يفعلوا فقد عرضوا قرارهم للنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الآخر المثار.