المادة 442 فقرة 03 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 06 - 23 .
تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة في تطبيق القانون طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية جاء فيه :
أن قضاة المجلس عند قضائهم بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له حذف عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم قد خالفوا التطبيق السليم لأحكام المادة 269 من قانون العقوبات والتي تنص على الحبس والغرامة فضلا على أن المتهم مسبوق قضائيا، وأن التعليل المستند عليه وهو صفح الطرف المدني لا يصلح لأن يكون سند للقرار لكونه جاء مخالف للقانون لأن الصفح لا أثر له على أحكام المادة 269 السالفة الذكر، مما يجعل القرار المطعون فيه معرض للنقض والإبطال.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة في تطبيق القانون :
حيث أنه باستقراء حيثيات القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة المجلس قضوا بانقضاء مخالفة الضرب والجرح العمدي لصفح الضحية وأبقوا على الإدانة في جنحة ضرب قاصر أقل من 16 سنة وقضوا بحذف عقوبة الحبس المحكوم بها عليه والإبقاء على الغرامة المقدرة بـ 000 20دج.
حيث أن قضاة الموضوع لم يخالفوا القانون طالما أنهم قضوا بانقضاء الدعوى العمومية لمخالفة الضرب والجرح العمدي لصفح الضحية وفقا لما جاء به القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 442 من قانون العقوبات, وفيما يخص حذف عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة المقدرة بـ 20000دج في جنحة ضرب قاصر أقل من 16 سنة فقد طبقوا ظروف التخفيف على المتهم وفقا للمادة 53 مكرر04 طالما أنه غير مسبوق قضائيا وليس كما ورد خطأ بالقرار المطعون فيه نتيجة صفح الضحية, وهذا بإبقائهم على الغرامة فقط من دون النزول عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المرتكبة وهي المادة 269 من قانون العقوبات.
و بذلك يكون قضاة الموضوع قد طبقوا صحيح القانون ولم يخطؤوا في تطبيقه, مما يجعل من الوجه المثار غير سديد ومن ثمة رفض الطعن.