المادة: 06 من قانون الإجراءات الجزائية.
ا لمادتان: 297 و 299 من قانون العقوبات.
- تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب بصفح الضحية.
الوجه الوحيد المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 500/ 7 من قانون الإجراءات الجزائية،
و ذلك بدعوى أن القرار المطعون فيه القاضي بانقضاء الدعوى العمومية لصفح الضحية قد جانب التطبيق السليم للقانون كون أنهم لم يبرزوا العناصر المكونة للجريمة و أركانها فضلا على أنهم لم يبرزوا تصريحات الضحية في القرار التي تؤكد السب العلني في ظل إنكار المتهم لذا فهو يلتمس نقض و إبطال القرار المطعون فيه .
حيث أن المطعون ضده علي قشي محمد لم يقدم أية مذكرة جوابية بالرغم من إشعاره بالطعن بالنقض.
عن الوجه الوحيد المثار : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.
حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه اتضح أن قضاة المجلس لم يخطؤوا في تطبيق القانون 06 لما قضوا بانقضاء الدعوى العمومية للصفح، كون أن أركان جنحة السب قائمة في مواجهة المتهم الذي تعرض للضحية بالسب و أنه تم تحديد هذه الواقعة من قبل الشاهدة مراحي مريم التي أكدت ذلك , إلا أن الضحية حضرت أمام المجلس وأعلنت صفحها عن المتهم , و بناء عليه و طبقا لما هو مقرر قانونا فإن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة.
حيث أنه و من ثم يكون قضاة المجلس قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم و طبقوا صحيح القانون.