آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
804849
تاريخ القرار: 
2016/04/26
الموضوع: 
انقضاء الدعوى العمومية
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ا.ا)
الكلمات الأساسية: 
مخالفة الضرب و الجرح العمدي– صفح.
المرجع القانوني: 

المادة 342 فقرة 3 من قانون العقوبات.

المبدأ: 

- تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب و الجرح العمدي بصفح الضحية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500 الفقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس قضائه بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بوضع حد للمتابعة الجزائية لصفح الضحية, غير أن شرط وضع حد للمتابعة غير متوفرة في القضية الراهنة ومنه منه التمس نقضه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500 الفقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية :
حيث أن المادة 442 الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات تنص على أن الصفح في مخالفة الضرب و الجرح العمدي يضع حدا لمتابعة الجزائية,و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن الضحية حضر و صفح عن المتهم.
وبالتالي فإن قضاة المجلس بإلغائهم للحكم المستأنف والقضاء من جديد بوضع حد للمتابعة بصفح الضحية لم يخالفوا القانون وطبقوا صحيحه وعليه فإن هذا الوجه غير سديد يتعين رفضه ومنه رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا