المادة 342 فقرة 3 من قانون العقوبات.
- تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب و الجرح العمدي بصفح الضحية.
الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500 الفقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس قضائه بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بوضع حد للمتابعة الجزائية لصفح الضحية, غير أن شرط وضع حد للمتابعة غير متوفرة في القضية الراهنة ومنه منه التمس نقضه.
عن الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا لنص المادة 500 الفقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية :
حيث أن المادة 442 الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات تنص على أن الصفح في مخالفة الضرب و الجرح العمدي يضع حدا لمتابعة الجزائية,و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن الضحية حضر و صفح عن المتهم.
وبالتالي فإن قضاة المجلس بإلغائهم للحكم المستأنف والقضاء من جديد بوضع حد للمتابعة بصفح الضحية لم يخالفوا القانون وطبقوا صحيحه وعليه فإن هذا الوجه غير سديد يتعين رفضه ومنه رفض الطعن.