آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
708188
تاريخ القرار: 
2016/12/29
الموضوع: 
انقضاء الدعوى العمومية
الأطراف: 
الطاعن: ( ب ع ) / المطعون ضده: ( ح س ) و النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
مخالفة الضرب الجرح و العمدي – صفح .
المرجع القانوني: 

المادة 06 من قانون الاجراءات الجزائية و المادة 442 فقرة 03 من ق ع .

المبدأ: 

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب و الجرح العمدي بصفح الضحية

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات عملا بالمادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية:
بدعوى أنه من الثابت وأن القرار محل الطعن الصادر في 2009/11/02 جاء نتيجة المعارضة في القرار الغيابي الصادر في 2008/11/09 وأضاف الطاعن أنه ينعي على القرار موضوع الطعن أن قضاة المجلس أغفلوا تلك القاعدة الجوهرية لما قضوا بإعتبار المعارضة كأن لم تكن إذ كان حريا بهم أن يلغوا القرار المعارض فيه الذي أصبح بفعل المعارضة كأن لم يكن ثم يتصدوا للموضوع من جديد بإصدار ما يرونه مناسبا ذلك أنه بفعل المعارضة أصبح القرار الغيابي كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به طبقا للمادة 409 من نفس القانون مما يجعل قرارهم عرضة للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

- حيث أنه من جانب تطبيق أحكام المادة 3/413 من قانون الإجراءات الجزائية فإن تخلف المتهم المعارض المبلغ بتاريخ المعارضة عن جلسة النظر في معارضته أصبح من حق قضاة الموضوع التصريح بإعتبار معارضة المتهم كأن لم تكن ويبرز بالتالي القرار الغيابي المعارض فيه ويسترجع قوته ولكن بالرجوع إلى القرار الغيابي يلاحظ بأنه على غرار الحكم المستأنف قد إنطوى على مخالفة للقواعد الجوهرية في إجراءات المحاكمة ذلك أن الإدانة حصلت في حق المتهم الطاعن الذي هو زوج الضحية ومن الواضح من أسباب الحكم المؤرخ في 06 أفريل 2008 والذي كان محل إستئناف من طرف المتهم الطاعن أنه جاء في أسبابه بصريح العبارة أن الضحية حضرت جلسة المحاكمة وإلتمست الإشهاد لها بتنازلها عن الشكوى ومع أن الصفح يضع حدا للمتابعة الجزائية سواء بالنسبة للسب حسب المذكور في آخر نص المادة 299 من قانون العقوبات وكذا بالنسبة لمخالفة الضرب والجرح العمديين التي تشترط المادة 442 من قانون العقوبات في الفقرة ما قبل الأخيرة منها أن الدعوى العمومية لا تباشر في
الحالة الثانية منها إلا بناء على شكوى الضحية كما أن الفقرة الأخيرة منها تشير إلى أن الصفح الصادر عن الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرتي الأولى والثانية من نص المادة 442 من قانون العقوبات ومع ذلك قضى الحكم المستأنف بالإدانة رغم ذلك التنازل الصريح من الضحية عن الشكوى وأيده القرار الغيابي وإكتفى القرار المعارض فيه بالتصريح بإعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم المخالفة الصريحة الواردة فيهم للقواعد الجوهرية في إجراءات المحاكمة ومخالفة صريحة للقانون مما يعرض القرار محل الطعن للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجهين الآخرين

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس