المادتين 297، 2/299 من قانون العقوبات .
تنقضي الدعوى العمومية في جريمة السب بصفح الضحية.
عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 8/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
ذلك أن قضاة الموضوع على مستوى المجلس استندوا على غياب المتهم الطاعن على الجلسة المحددة للنظر في معارضته أمام المحكمة إلا أن ظروف المتهم كانت أقوى فلم يتمكن من الحضور.
حيث أن المطعون ضده (م. ع) توفي و يقدم الطاعن بيان الوفاة.
حيث أن غياب المتهم عن الجلسة لا يمكن اعتباره دليل وقرينة لإدانة المتهم الطاعن فالجنحة تتطلب الدليل القاطع و القرينة القوية.
حيث أن السب والشتم لابد أن يكون قائما و ثابتا في حق المتهم و يكون ذلك بشهادة الشهود أو كتابيا والمادة 299 من قانون العقوبات جاءت صريحة و واضحة كما أن المطعون ضده تنازل عن شكواه أمام المجلس و هذا ما هو مدون بالقرار موضوع الطعن الحالي بالإضافة إلى أن الطاعن هو مسؤول عن أفراد أسرته اليوم.
و حيث أن جنحة السب و الشتم تتطلب القرينة والدليل وهذا ما هو منعدم بقضية الحال و أن عبارات الشتم و السب لم تذكر إطلاقا و عليه فإن الوجه مؤسس يتطلب نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
فعلا حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه أيد الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناءا على تغيب المتهم الطاعن أمام المحكمة رغم أن الحكم المؤيد لم يذكر أن الطاعن قد تم تبليغه بصفة قانونية و أنه تسلم هذا التبليغ.
حيث أنه كان على المجلس وفقا لمبدأ التقاضي على درجتين أن يتصدى للقضية من جديد في مجملها وأن يقضي من جديد بما يراه مناسبا.
حيث أن حق الإستئناف هو من النظام العام عندما تستوفي شروطه كما هو الشأن في القضية الحالية بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه و كذا الحكم المؤيد لم يذكر العبارات التي تعبر عنصر أساسي للجريمة.
حيث أن بالإضافة لكل ذلك فإن الضحية هو والد المتهم و قد تقدم أمام المجلس و تنازل عن شكواه كما ثابت من حيثيات القرار المطعون فيه.
حيث أنه كان على قضاة المجلس تطبيقا للمادة 299 فقرتها الثانية أن يضعوا حدا لمتابعة المتهم الطاعن, ذلك أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية وبالتالي فإن الوجه المثار مؤسس و يؤدي لنقض القرارالمطعون فيه و ذلك دون مناقشة الوجه الثاني المثار.