يحق للدولة وحدها فقط المطالبة بإبطال البيوع التي تمت بعد 05 جويلية 1962.
الوجه الأول مأخوذ من القصور في التسبيب :
بدعوى أنه قدم دفعا مفاده أن الحكم متناقض في أسبابه من جهة يبين ان الطلب صحيح ليقول بعدها انه غير مؤسس .
حيث رد المجلس أن الحيثية كانت واضحة اذ يعد رد مبهما يساوي القصور.
الوجه الثاني مأخوذ من مخالفة القانون في فرعين :
1 ) الفرع الأول :
بالقضاء ان ليس للعارض صفة لرفع دعوى خالف القضاة القانون .
2) الفرع الثاني :
باعتبار القضاة ان تطبيق المراسيم 62/03 المؤرخ في 23/10/1962 و 64/15 المؤرخ في 20/01/1964 يكون بناء على مطالبة من الدولة فإنهم خالفوا القانون.
حول الوجهين معا :
حيث يتبين من الإطلاع على أوراق القضية والقرار المطعون فيه أن الطاعن أو المدعي الأصلي رفع دعوى لمطالبة ابطال العقد التوثيقي المؤرخ في 30/12/1962 المبرم ما بين مورث المطعون ضده والملاك الأصليين (م.ف) و(م.م) المتضمن بيع العقــــار الذي يشغله لمخــالفته القــانون مرسوم 62/ 03 المــــؤرخ في 23/10/1962 و 64/ 15 المؤرخ في 20 جانفي 1964 .
حيث وضح القضاة ان الطاعن لم يكن طرفا في العقد المراد إبطاله ثم أكثر من ذلك فإن الحق في مطالبة إبطال البيوع التي تمت بعد 05 جويلية 1962 مخول للدولة وحدها مما جعلهم يستبعدون الطلب لعدم توفر الصفة.
هكذا نستخلص ان بالقضاء كما فعلوا سسب القضاة قرارهم بكفاية وطبقوا صحيح القانون مما يجعل الوجهين غير مؤسسين يتعين رفضهما ومعهما رفض الطعن.