- تقوم مسؤولية المحضر القضائي في حالة تنفيذه على شخص أجنبي على النزاع.
"لكنه وإعتمادا على الوجه المثار تلقائيا والمأخوذ من القصور في الأسباب"
حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن المطعون عليه (ك.ع) قد تحصل على قرار صادر يوم 1997/06/25 عن مجلس قضاء عنابة القاضي بإلزام النادي السياحي الجزائري بأن يدفع إلى المطعون عليه مبلغ 800.000،00 دج.
وحيث أنه وأثناء إجراءات التنفيذ وجد المحضر القضائي في مقر النادي السياحي الجزائري شخصا آخر هو نادي الأسفار الجزائري وقد تم تنفيذ على هذا الأخير.
وحيث أن قضاة الموضوع انتهوا إلى القول أن نادي الأسفار الجزائري غير معني بهذا النزاع وليس مدينا و لا محكوم عليه استنادا إلى أن هذا الشخص قد أنشئ سنة 1995 في حين أن الحادث وقع قبل إنشائه.
غير أنهم لم يبينوا وبأسباب كافية ما إذا كان النادي السياحي الجزائري لا يزال موجودا ولم يتم حله وتم تنفيذ على نادي الأسفار الجزائري، فبذلك يكون قد تم تنفيذ على شخص أجنبي على النزاع، حينئذ تقوم مسؤولية المحضر القضائي أما إذا تم حل النادي السياحي الجزائري وحل محله نادي الأسفار الجزائري في حقوقه و إلتزامه وبذلك يكون المحضر القضائي قد قام بتنفيذ الحكم القضائي على شخص المدين، وحينئذ لا تقوم مسؤوليته.
وحيث أن عدم تبيان كل ذلك يعد قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وبغير حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.