آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
400175
تاريخ القرار: 
2008/02/20
الموضوع: 
محافظ البيع
الأطراف: 
الطاعن: مكتب عمومي للبيع بالمزاد العلني والتقييم / المطعون ضده: مدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية لتقنية الري و مصفي شركة آل خليفة بنك مدخله في الخصام
الكلمات الأساسية: 
فتح حساب مصرفي- مبلغ البيوع.
المرجع القانوني: 

المادة 24 من الأمر 02/96 المتعلق بمهنة محافظ البيع.

المبدأ: 

يعد مخالفة للالتزامات المهنية، إيداع محافظ البيع مبالغ البيوع في حساب مصرفي وليس الخزينة العمومية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول, مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني:
إن المادة 24 من الأمر 02/96 المؤرخ في 10جانفي 1996 لم تمنع بصريح العبارة على محافظي البيع فتح حسابات مصرفية أخرى بإسم شخص معنوي و ذلك إلى جانب الحساب المعنوي المكتتب وجوبا لدى الخزينة العامة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الأوجه الثلاثة لإرتباطهم و تكاملهم:
وحيث النعي بالأوجه الثلاثة غير صحيح لكون تلزم المادة 24 من أمر 02/96 المؤرخ في 10 جانفي 1996 محافظ البيع بفتح حساب لدى الخزينة العمومية للإحتفاظ بالمبالغ المستحقة الزبائن.
وحيث يعني ذلك أنه لا يباح لمحافظ البيع فتح حسابات مصرفية أخرى لتوطين مبالغ البيوع.
وحيث أن إيداع مبالغ البيع في حساب مصرفي غير الخزينة العمومية خالف محافظ البيع المادة 24 من الأمر المذكور أعلاه و خالف إلتزاماته المهنية.
وحيث كذلك بعدم تسديده ثمن البيوع للمطعون ضدها خالف الطاعن إلتزماته التعاقدية المحددة في الإتفاقية المبرمة بينهما.
و حيث ثابت أن الطاعن مسؤول عن عدم التسديد و عن عواقب التخلف.
و بما أضر الإمتناع عن التسديد بمصالح المطعون ضدها فإن أحقيتها في التعويض مبنية على المادة 124 من القانون المدني.
و حيث أكثر من ذلك و بما أن إيداع الأموال في مصرف خليفة بنك غير مشروع فإن الطاعن غير مؤسس للإحتجاج بالمادة 307 من ق.م.
وحيث نستخلص أن بقضائهم كما فعلوا سبب القضاة القرار بإسهاب و طبقوا صحيح القانون و منحوا له أساسه القانوني.
و متى كان كذلك إستوجب رفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
كراطار مختارية