المادتان 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تقبل دعوى التعويض شكلا، المرفوعة أمام لجنة التعويض، ممن لم يستفد البراءة.
حيث أن المدعي (ع.ت)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بوقادوم كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/05/15، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الحيازة بغرض المتاجرة بالمخدرات، وانتهت المحاكمة بالنسبة إليه بقرار الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بجاية المؤرخ في 2018/01/24 بإدانته بالتهمة المنسوبة إليه بعد إعادة تكييف الوقائع إلى حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي بطريقة غير مشروعة ومعاقبته بعد خفض عقوبة الحبس المحكوم بها عليه إلى عامين حبسا نافذا والغرامة إلى 50.000 دج غرامة منفذة.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست بعدم قبول الدعوى شكلا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ المدعي لم يستفد بالبراءة، وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول دعواه شكلا، وفق المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.