المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يعتمد، في تقدير التعويض عن الضرر المادي، على كشف راتب لاحق للخروج من الحبس المؤقت.
حيث أن المدعي (ح.ك)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ قعزان جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/04/30. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظرف التعدد والتزوير واستعماله في هيكل المركبة ولوحة الترقيم، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2010/04/11، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية أين تمت إدانته ومعاقبته بعامين حبسا نافذا بتاريخ 2012/11/26 أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2016/05/18. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم عن نفس الجهة القضائية بالبراءة في 2018/01/31. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2018/02/12. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة واحد وثلاثون شهرا ونصف (31.15) من 2010/04/11 لغاية 2012/11/26، لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته ومنعته من ممارسة عمله وإعالة أسرته، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 5.000.000 دج. ومعنويا بمبلغ 2.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها منحه تعويضا ماديا في حدود 2.277.756 دج، ومعنويا منحه تعويضا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي استظهر كشوفات لراتبه الشهري تعود لعام 2017 لاحقة لخروجه من الحبس. لا تثبت ما فاته من كسب، وما لحقته من خسارة جرّاء الحبس. وعليه فإنّ عناصر التعويض عن الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، مما يؤدي إلى رفضه لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.