آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1416265 قرار بتاريخ 05- 01- 2023
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1517023 قرار بتاريخ 28. 04. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد الأول لسنة 2023

أنت هنا

رقم القرار: 
9004
تاريخ القرار: 
2019/01/16
الموضوع: 
اثبات
الأطراف: 
الطاعن: (ق. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر و137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تعويض عن ضرر مادي، بسبب الحبس المؤقت غير المبرر، لمن لم يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ق.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ الأطرش أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2018/04/24، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم التزوير في محرر رسمي واستعمال ورقة يعلم أنها مزورة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، واستمرت إجراءات التحقيق وهو غير محبوس لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم أين صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2014/11/20. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2015/09/17، وبعد إعادة المحاكمة وتنفيذ الأمر بالقبض الجسدي عليه وإيداعه الحبس صدر ضده حكم عن نفس الجهة القضائية بخمس سنوات سجنا في 2016/01/24. وبعد الطعن فيه بالنقض ثانية أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2017/01/18. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة في 2017/11/13، أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2018/02/18. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة اثنان وعشرين شهرا تقريبا (22) من 2016/01/24 لغاية 2017/11/13. ولحقته أضرار مادية ومعنوية بصفته رئيس بلدية بسبب الحبس، طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ 7.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا فقط.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة. مما يجعل عناصر التعويض عن الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، ويؤدي إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي