آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8936
تاريخ القرار: 
2018/11/14
الموضوع: 
متمدرس
الأطراف: 
الطاعن: (ب. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر - ضرر مادي- ضرر معنوي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

المتمدرس، المحبوسُ مؤقتا، المستفيدُ من البراءة، لا يستحق التعويض عن الضرر المادي، لانعدام الدخل لديه؛
يستفيد المتمدرس من التعويض المعنوي فقط.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ 2018/03/11 سجل (ب.ا)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه بأن يدفع له مبلغ 1.000.000 دج عن مدة الحبس (08) أشهر التي قضاها وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل تشجيع وتمويل أفعال جماعة إرهابية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2011/11/11 إلى غاية 2012/07/11 وبعد المحاكمة استفاد من البراءة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2017/11/19 تحت رقم الفهرس 17/00028 والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2018/02/25.
أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الأستاذ: عوالي كريم محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس من حيث الشكل: رفض الطلب كونه جاء مخالفا للمادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية ولعدم تقديم ما يثبت بأن الحكم المسند إليه كان نهائيا، من حيث الموضوع : رفض الطلب لعدم التأسيس.
رد المدعي على مذكرة المدعي عليه بواسطة الأستاذ: بلقيبش أحمد محام معتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا إفادته بنا تقدم به من طلبات.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض
من حيث الشكل: حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه بالرجوع إلى الملف يتبين أن المدعي (ب.ا) تمت متابعته من أجل تشجيع وتمويل أعمال إرهابية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من2011/11/11 إلى غاية 2012/07/11 حسب شهادة الوجود المحررة بتاريخ 2018/02/25 تحت رقم 2018/66 من طرف مؤسسة إعادة التربية المسيلة وبموجب الحكم الصادر بتاريخ 2017/11/19 تحت رقم 17/00028 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء المسيلة والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ 2018/02/25 تحت رقم 17/00029 من قبل نفس المجلس.
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي وقت الوقائع كان يبلغ من العمر 15 سنة بهذا فهو خارج عالم الشغل بل كان متمدرسا مما يجعل طلب التعويض عن الضرر المادي غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي قبل استفادته من البراءة بصفة نهائية قضى 08 أشهر كحبس مؤقت.
حيث أن ولا التحقيق الابتدائي ولا التحقيق القضائي أبرزا نوع الأفعال التي يمكن تصنيفها تشجيعية أو تمويلية تفيد أن المدعي قام بها لفائدة جماعة إرهابية.
حيث أنه استنادا إلى الوقائع كما هي واردة في الملف ونظرا للظروف التي تم فيها توقيف المدعي فإن أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت غير مبرر وهذا ما لحق به ضررا ثابتا تقدره اللجنة بسبعمائة ألف دينار (700.000 دج) على سبيل التعويض المعنوي.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي