المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يدخل الحبس، تنفيذا للأمر بالقبض، ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرّر.
حيث أن المدعي (ش.ر)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ العيفة محمد الهادي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا،مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/12/19. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم النصب، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، بعد إحالته على محكمة الجنح بالخروب صدر ضده حكما غيابيا قضى بإدانته ومعاقبته بعامين حبسا نافذا و50.000 دج. غرامة منفذة مع إصدار أمر بالقبض ضده بتاريخ 2017/06/21. وبعد تنفيذ الأمر بالقبض الصادر ضده أودع الحبس بتاريخ 2017/11/12، أين قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده، وبعد إعادة محاكمته صدر لفائدته حكم بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع القضاء ببراءته بتاريخ 2017/11/15 أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالاستئناف كما تؤكده شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 2017/11/29. وبذلك صار الحكم نهائيا.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة لعرجوم قاصدي نادية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الأمر بالقبض الصادر ضد المدعي بموجب حكم محكمة الخروب والمؤرخ في 2017/06/21 إجراء قانوني صدر بسبب غيابه لإجباره على المثول أمام المحكمة لضمان محاكمته.
وحيث أن مدة حبسه التي دامت ثلاثة أيام (03) من 2017/11/12 لغاية 2017/11/15 كانت تنفيذا وإفراغا للأمر بالقبض وضمانا لمثوله أمام المحكمة الناظرة في معارضته في أقرب جلسة قبل انقضاء مدة الثمانية أيام وفقا للمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا تدخل ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرّر المنصوص عليها بالمادة 137 مكرر4 من نفس القانون. وعليه يستوجب رفض الطلب.