آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8751
تاريخ القرار: 
2018/02/14
الموضوع: 
متربص
الأطراف: 
الطاعن: (ش. ط) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر - ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يمنح تعويض عن ضرر مادي لمحبوس مارس تربصا، قبل دخوله الحبس، لعدم إثبات ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ش.ط), تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت, محرر من طرف الأستاذ غنام كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا, مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ2017/09/07, يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة العامة بجرم تكوين جمعية أشرار و المشاركة في السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة, بموجب طلب إفتتاحي لاجراء التحقيق, و قد صدر ضده أمر إيداع في 2008/03/24, و استمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2011/03/27, أين أفرج عنه بتاريخ 2011/03/29, و بعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2016/02/17, و بعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2017/03/12, و الذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/03/12, و بذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تم حبسه بغير مبرر لمدة ثلاث سنوات (03) من 2008/03/24 لغاية 2011/03/29, و لحقته أضرار مادية و معنوية قيدت حريته و مست شرفه و تسببت له في حرمانه عمله و أسرته. طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 3.000.000 دج. و عن الضرر المعنوي بمبلغ 6.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا رفض الدعوى لعدم التأسيس.
و حيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنح المدعي تعويضا معقولا.
حول قبول الطعن:
حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية, وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الاجراءات الجزائية. و عليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب و ما لحقه من خسارة, ذلك أن التصريح بأنه مارس تربصا في الطبخ بمؤسسة نفطال غير كاف, و عليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أن حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه و عائلته و محيطه, مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
و حيث أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه, وعليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول وفق المادتين 131 و 132 من القانون المدني.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي