آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8749
تاريخ القرار: 
2018/05/16
الموضوع: 
براءة
الأطراف: 
الطاعن: (ب. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
تعويض
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا تُقبَل دعوى التعويض، المرفوعة ممن لم يكن محل حبس مؤقت، حتى ولو استفاد البراءة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ 2017/08/30 سجل المدعي (ب.ع)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: سلمي عمر محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له:
مبلغ 54.000 دج كتعويض مادي،
مبلغ 75.000 دج كأتعاب المحامي،
مبلغ 2.000.000 دج عن حرمانه من حريته نتيجة حبسه المؤقت،
مبلغ 1.000.000 دج عن الأضرار اللاحقة بعائلته،
مبلغ 1.000.000 دج عن الأضرار المعنوية وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية .
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل جناية السرقة الموصوفة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2016/08/14 إلى غاية 2016/11/02 تاريخ صدور الحكم عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء المسيلة تحت رقم 16/00019 القاضي ببراءته وهذا الحكم صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا في 2017/06/21 القاضي بعدم قبول طعن النائب العام شكلا .
وأنه عامل يومي وتضرر ماديا ومعنويا جراء مدة الحبس المؤقت (03 أشهر) التي قضاها.
أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الأستاذ: عوالي كريم محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس من حيث الشكل: رفض طلب التعويض للأسباب المذكورة أعلاه بينما العريضة المقدمة خالية من ذكر هذه الأسباب.
في الموضوع: عدم قبول الدعوى لعدم التأسيس.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض:
عن قابلية الدعوى:
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ب.ع) تمت متابعته من أجل السرقة الموصوفة وخلال التحقيق القضائي المفتوح في القضية لم يوضع رهن الحبس المؤقت بل إيداعه الحبس كان في 2016/08/14 بناءا على أمر بالقبض الجسدي الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2015/07/06 تحت رقم15/00667 كما يتضح ذلك من الوضعية الجزائية المحررة بتاريخ 2017/11/07 من قبل مؤسسة إعادة التربية بالمسيلة وهذا قبل مثوله أمام محكمة الجنايات بنفس المجلس التي أصدرت بتاريخ2016/05/02 تحت رقم 16/00019 الحكم القاضي ببراءته والذي صار نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا بتاريخ 2017/06/21 تحت رقم 1211883 القاضي بعدم قبول الطعن شكلا.
حيث أن المدعي لم يكن محل الحبس المؤقت واستفاده من البراءة لا يترتب عنه التعويض بقوة القانون هذه البراءة ترجع إلى اقتناع أعضاء محكمة الجنايات.
حيث أن طلب المدعي لا يدخل ضمن مفهوم المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين في هذه الحالة التصريح بعدم قبول دعواه.

منطوق القرار: 
عدم قبول الدعوى