آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8734
تاريخ القرار: 
2018/05/16
الموضوع: 
سائق سيارة أجرة
الأطراف: 
الطاعن: (د. ن) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يترتب أي تعويض على تقديم المحبوس، السائق، بطاقة تعريف استغلاله سيارة أجرة حضرية، ما لم يثبت ما فاته من كسب خلال مدة حبسه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ 2017/08/17 سجل المدعي (د.ن)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ: بلعزوق ناصر محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له تعويضا ماديا ومعنويا قدره عشرة ملايين دينار جراء مدة الحبس المؤقت التي قضاها من 2016/05/03 إلى غاية 2017/03/27 طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية .
يذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل الإشادة ومساعدة جماعة إرهابية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2016/05/03 إلى 2017/03/27 تاريخ صدور الحكم عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء باتنة القاضي ببراءته والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المرفقة بالملف وأنه يعمل كسائق أجرة وتضرر ماديا ومعنويا جراء الحبس المؤقت الذي قضاه.
أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة العمومية بواسطة الأستاذ: أولعربي جمال محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس القضاء برفض طلب التعويض عن الضرر المادي وخفض مقدار التعويض عن الضرر المعنوي ليتناسب ومقدار الضرر حسب ما هو منظم قانونا.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا وفي الموضوع : تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض:
من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث الثابت من الملف أن المدعي (د. ن) تمت متابعته من أجل الإشادة ومساعدة جماعة إرهابية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2016/05/03 إلى غاية 2017/03/27 كما يتضح ذلك من الوضعية الجزائية المحررة بتاريخ 2017/12/23 من قبل مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتازولت و2017/03/27 هو تاريخ صدور الحكم عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء باتنة تحت رقم 17/00020 القاضي ببراءته والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ 2017/07/02 تحت رقم الفهرس 2017/00111 .
عن الضرر المادي:
حيث ذكر المدعي في عريضته أنه يعمل كسائق سيارة أجرة حضرية وفي هذا الشأن قدم بطاقة تعريف الاستغلال المسلمة له من قبل ولاية المسيلة ولكن دون إثباته ما فاته من كسب خلال مدة الحبس المؤقت التي تعرض لها مما يتعين في هذه الحالة رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة تقارب (11) شهر الذي يعتبر غير مبرر نظرا لوجود ضمانات كافية للمثول عند المدعي وقت فتح التحقيق القضائي كما يتضح ذلك من أوراق الملف والأكيد أن خلال هذه المدة المدعي حرم من التمتع بحريته ومن مزاولة عمله وأبعد عن أسرته مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمليون دينار ( 1.000.000 دج).

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي