المادتان 137 مكرر و 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
تخطر لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي بعريضة في أجـل لا يتعدى ستة أشهـر؛
يبـدأ حساب الأجل المذكور من تاريخ صيرورة الحكم القاضي بالبراءة نهائيـا.
حيث أن المدعي (ح.ع) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 07 أوت 2017 ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ عشرة ملايين (10.000.000) دج تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين14 أكتوبر 2006 إلى غاية 16 أفريل 2012.
وحيث أن المدعي (ح.ع) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة البليدة بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد العنف والليل الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد 176 -177 و353 فقرتها 2 و 3 من قانون العقوبات.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 14 أكتوبر 2006 بأمر إيداع صادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة ، وفي 16 أفريل 2012 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وحيث أن السيد النائب العام لم يسجل طعنا بالنقض في هذا الحكم في الأجل القانوني المحدد له حسب ما يتبين من شهادة عدم الطعن الموجودة بالملف.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 19 أكتوبر 2017 بواسطة محاميه الأستاذ: بحار قادة طلب فيها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا طبقا لأحكام المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية واحتياطيا في الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 18 ديسمبر 2017 عدم قبول الدعوى لورودها خارج الأجل القانوني.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة:
في الشكل:
حيث أن المدعي (ح.ع) أودع بكتابة ضبط لجنة التعويض عريضة مؤرخة في 07 أوت 2017 يلتمس فيها منحه مبلغ عشرة ملايين (10.000.000) دج كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 14 أكتوبر 2006 إلى غاية 16 أفريل 2012.
و حيث أنه يتبين من أوراق الملف الجزائي للمعني أن حكم محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة الصادر في 16 أفريل 2012 والقاضي ببراءة المدعي من التهم الموجهة إليه قد أصبح نهائيا بعد فوات أجل الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية ما دام أن السيد النائب العام لم يرفع طعنا بالنقض في حكم البراءة المذكور أعلاه في الأجل المحدد له قانونا.
وحيث أن المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية قد حددت أجل مدته لا تتعدى ستة أشهر إبتداءا من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم القاضي بالبراءة نهائيا لكي تخطر اللجنة بعريضة تتعلق بطلب التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر.
وحيث أن في قضية الحال فإن عريضة المدعي (ح.ع) المؤرخة في 07 أوت 2017 جاءت خارج الأجل القانوني المحدد بالمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين على اللجنة التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.