المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يؤخذ بالتصريح الشرفي لمنح المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر تعويضا عن ضرر مادي.
حيث أن المدعي (ط.م), تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت, محررة من طرف الاستاذة مدير جميلة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا, مودعة أمانة ضبط اللجنة يتاريخ 2017/07/31, يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة العامة بجرم تكوين جمعية أشرار و المشاركة قي السرقة مع حمل أسلحة ظاهرة, بموجب طلب إفتتاحي لاجراء التحقيق, و قد صدر ضده أمر إيداع في2008/02/27, و استمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2011/03/27, أين أفرج عنه بتاريخ 2011/03/29, و بعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2016/02/17, و بعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2017/03/12. و الذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في2017/03/12, و بذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تم حبسه بغير مبرر لمدة سبعة وثلاثون شهرا (37) من 2008/02/27 لغاية 2011/03/29. و لحقته أضرار مادية و معنوية قيدت حريته و مست شرفه و تسببت له في حرمانه عمله و أسرته. طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 2220000.00 دج و عن الضرر المادي بمبلغ 1.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا فقط بمبلغ 400.000 دج.
و حيث أن النيابة العامة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنح المدعي تعويضا معقولا.
حول قبول الطعن:
حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية, وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الاجراءات الجزائية. و عليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب و ما لحقه من خسارة, ذلك أن التصريح الشرفي لأحد الخواص بأنه كان يعمل عنده غير كاف. وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أن حبس المدعي قد قيد حريته تجاه نفسه و عائلته و محيطه, مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
و حيث أن المبلغ المطالب به مبالغ فيه, و عليه يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول وفق المادتين 131 و 132 من القانون المدني.