المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 2 من القانون المدني.
لا يسري بأثر رجعي القانونُ رقم 01-08، بخصوص التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر.
بتاريخ 2017/07/03 سجل المدعي (ل.م)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له تعويضا قدره 1.000.000 دج عن الضرر المادي والمعنوي جراء الحبس المؤقت غير المبرر.
ويذكر أنه كان محل متابعتين جزائيتين الأولى من أجل الإنخراط والمشاركة في جماعة إرهابية وانتهت بصدور الحكم المؤرخ في 1994/07/03 عن محكمة الجنح بالأغواط القاضي ببراءته والثانية من أجل مساعدة وتمويل جماعة إرهابية التي انتهت بصدور الحكم عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء الأغواط القاضي بانتفاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها، وانه وضع رهن الحبس المؤقت من 21993/01/22 إلى غاية 1996/03/17 وأنه تضرر ماديا ومعنويا جراء هذا الحبس.
رد المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة على لسان الأستاذ: أولعربي جمال محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس رفض طلب المدعي لوروده خارج الأجل القانوني.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لوروده خارج الأجل القانوني.
وعليه فإن لجنة التعويض
حيث أن المدعي أسس دعواه على الحكم الصادر بتاريخ 1996/03/17 تحت رقم 95/11 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء الأغواط القاضي بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها بينما المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية تخول الحق للمطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت للشخص الذي يستفيد من قرار نهائي قضى بالاوجه للمتابعة أو بالبراءة علاوة على ذلك نفس الحكم صدر قبل صدور القانون 08/01 المؤرخ في 2001/06/26 الذي لا يسري بأثر رجعي طبقا للمادة 02 من القانون المدني مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى.