المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تعويض عن ضرر مادي لمن لم يتعرض لأي خسارة مالية، خلال فترة الحبس المؤقت.
بتاريخ 2017/06/27 سجل المدعي (ش.ع)، دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ عمر عبد الباقي محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له: 7.000.000 دج كتعويض مادي و5.000.000 دج كتعويض معنوي عن مدة الحبس المؤقت 03 أشهر و04 أيام التي قضاها وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل عرض وتسليم مؤثرات عقلية للغير بهدف الاستعمال الشخصي بطريقة غير مشروعة، وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2016/08/23 إلى غاية 2016/11/27 تاريخ صدور الحكم القاضي ببراءته والمؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2017/02/06 والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المرفقة بالملف وأن قبل إيداعه الحبس المؤقت كان يمارس مهنة صيدلي ولقد تضرر ماديا ومعنويا جراء الحبس المؤقت.
رد المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة على لسان الأستاذ: عوالي كريم محامي معتمد لدى المحكمة العليا والتمس رفض الطلب شكلا لخلو عريضة الطالب من البيانات المذكورة في المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية وفي الموضوع: عدم قبول الطلب لعدم التأسيس.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا.
وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض
من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ش.ع) تمت متابعته من أجل جرم عرض وتسليم مؤثرات عقلية للغير يهدف الإستعمال الشخصي بطريقة غير مشروعة وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 2016/08/23 إلى 2016/11/27 بسبب شهادة الوجود المحررة بتاريخ 2017/09/05 تحت رقم 2017/29 من قبل مؤسسة إعادة التربية بعين البيضاء ثم استفاد من البراءة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2016/11/27 تحت رقم 16/01812 عن محكمة عين البيضاء – قسم الجنح - والمؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 2017/02/06 تحت رقم 16/05933 عن مجلس قضاء أم البواقي الذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ 2017/05/23 تحت رقم الفهرس 17/00639 .
عن الضرر المادي:
حيث أن المدعي قبل إيداعه الحبس المؤقت في 2016/08/23 كان يمارس مهنة صيدلي بولاية أم البواقي.
حيث يتبين من خلال الإطلاع على الشهادة المسلمة للمدعي بتاريخ 2017/05/21 من قبل مصالح الضرائب بعين البيضاء أنه صرح برقم الأعمال ذات مبلغ 3.000.000 دج وحقق أرباحا تقدر بــــ: 300.000 دج خلال سنة 2016 مما يدل على أنه لم يتعرض لأية خسارة مالية خلال فترة الحبس المؤقت لعدم توقيف نشاطه وغياب ما يفيد عكس ذلك مما يتعين رفض طلبه الخاص بالتعويض المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة (03) أشهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أسرته مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بثلاثمائة ألف دينار 300.000 دج.