المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تقبل دعوى التعويض لسبق أوانها، المؤسسة على حكم بالبراءة غير نهائي.
حيث أن المدعي أودع عريضته بتاريخ 24 ماي 2017 أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا يلتمس من خلالها الحكم له بالتعويض عن الحبس المؤقت وذلك على اثر متابعته بتهمة جناية القتل العمدي، وقد أودع رهن الحبس إلى أن مثل أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت التي أصدرت حكما بتاريخ 2017/02/01 قد تم الطعن فيه من طرف النيابة العامة والأطراف المدنية أمام المحكمة العليا، والذي سجل تحت رقم 1232872 ولم يفصل فيه بعد.
وحيث أجاب المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ عوالي كريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حول قبـول الطلـب:
حيث أن حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت القاضي ببراءة المدعي صدر بتاريخ 2017/02/01 والذي قد تم الطعن فيه من طرف النيابة العامة والأطراف المدنية أمام المحكمة العليا وسجل تحت رقم 1232872 ولم يفصل فيه بعد، مما يجعل الطلب سابق لأوانه .وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى لسبق أوانها.