آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8603
تاريخ القرار: 
2017/12/13
الموضوع: 
اتعاب المحامي
الأطراف: 
الطاعن: (ب. ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر – وصل- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يحق للمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر الحصول على تعويض عن أتعاب المحامي، المبرّرة بوصل.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب.ا) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 22 ماي 2017 ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ مليون (1000.000) دج تعويضا عن الضرر المادي ومبلغ مليونين (2.000.000) دج كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 12 فيفري 2015 إلى غاية 24 نوفمبر 2015 وبمبلغ مائة ألف (100.000) دج عن أتعاب المحامي.
وحيث أن المدعي (ب.ا) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة الرويبة بتهمة المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة بغرض بث الرعب في أوساط السكان وخلف جو انعدام الأمن الفعل المنصوص عليه والمعاقب بالمواد 87 مكرر و87 مكرر 3 فقرة 2 من قانون العقوبات.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 12 فيفري 2015 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وفي 08 فيفري 2017 أصدرت محكمة الجنايات ببومرداس حكما بعد النقض قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من التهمة الموجهة إليه، وحيث أن السيد النائب العام لم يسجل طعنا بالنقض في هذا الحكم في الأجل القانوني المحدد له حسبما يتبين من شهادة عدم الطعن المحررة في 03 ماي 2017 والموجودة بالملف.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح الحكم الصادر في 08 فيفري 2017 عن محكمة الجنايات ببومرداس نهائيا وحائز لقوة الشيء المقضي به.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش في 30 نوفمبر2017 أن المدعي (ب.ا) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 12 فيفري 2015 إلى غاية 24 نوفمبر 2015 بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله و فرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الآثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 10 أوت 2017 بواسطة محاميه الأستاذ: عوالي كريم طلب فيها التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم التأسيس.
وبعد الإطلاع على ردود وملاحظات المدعي المؤرخة في 12 سبتمبر 2017 الرامية إلى إفادة المعني بطلباته السابقة.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 12 نوفمبر 2017 رفض طلب المدعي لعدم التأسيس.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام .
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة:
في الشكل:
حيث أن عريضة المدعي (ب. ا) استوفت شروطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين قبولها شكلا .
في الموضوع :
حيث أنه ثبت للجنة بعد إطلاعها على الملف الجزائي للمدعي أنه فعلا تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من تاريخ 12 فيفري 2015 إلى غاية 24 نوفمبر 2015 في القضية الذي كان متبوعا فيها من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة الرويبة من أجل تهمة المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة.
وحيث أن بتاريخ 08 فيفري 2017 صدر في حقه حكما عن محكمة الجنايات ببومرداس قضى ببراءته من التهم الموجهة إليه وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بعد عدم الطعن بالنقض فيه من طرف النيابة العامة.
وحيث أن المدعي يصرح بأن حبسه مؤقتا تسبب في إلحاقه بأضرار مادية ومعنوية معتبرة إذ حرم العارض من إيجاده فرص العمل والمداخيل الضرورية لسد حاجياته وحاجيات أسرته اليومية.
لكن حيث أن المدعي لم يستطع أن يثبت بدلائل مقبولة أنه كان حقيقة يمارس عملا أو نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا بصفة عادية ومستقرة قبل دخوله السجن والذي كان فعلا سببا لتوقيفه عن العمل الذي كان يشغله فعليا قبل إيداعه الحبس المؤقت مما يجعل طلبه في التعويض عن الضرر المادي غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث أن حبس المدعي مؤقتا خلال الفترة المحددة أعلاه قد قيد حريته تجاه نفسه
وعائلته أمام محيطه الذي يعيش فيه كما أنه مس بشرفه وسمعة شخصيته وسمعة عائلته مما ألحق به ضرر معنوي حقيقي ثابت ومتميز ناتج عن الحصر النفسي والقلق الذي كان يعاني منه أثناء وجوده رهن الحبس المؤقت مما يستوجب التعويض عنه مع تقدير مبلغ التعويض المستحق إلى حده المعقول.
وحيث أن طلبه في التعويض عن أتعاب المحامي المبرر بوصول المبالغ المدفوعة من طرفه إلى محاميه يعتبر طلب مؤسس ويستحق التعويض عليه.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح تعويض معنوي و تعوبض عن أتعاب المحامي