المادتان 137 مكرر و 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
يشترط، لقبول طلب التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرّر، أن يكون القرار، القاضي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة، نهائيا.
يترتب على عدم توفر هذا الشرط، عدم قبول الدعوى لسبق أوانها.
حيث أن المدعي (ع.ع) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 17 ماي 2017 بواسطة محاميه الأستاذ: جيجيك إلياس ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ مليونين ( 2.000.000) دج تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 22 مارس 2015 إلى غاية 27 ديسمبر 2016.
وحيث أن المدعي (ع.ع) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي بتهمة حيازة المخدرات بغرض الترويج وحمل سلاح أبيض محظور دون سبب شرعي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد 12 و13 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمادة 39 و1 من الأمر رقم 06/97 المؤرخ في 21 جانفي 1997.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 22 مارس 2015 بأمر إيداع صادر عن وكيل الجمهورية بنفس المحكمة، وفي 27 ديسمبر 2016 أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر بعد النقض قرارا قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 12 جويلية 2017 يلتمس فيها بعدم قبول الدعوى لورودها سابق أوانها واحتياطيا في الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 04 ديسمبر 2017 عدم قبول الطلب لأن المدعي لم يرفق بالملف شهادة عدم الطعن التي تفيد بأن القرار القاضي بالبراءة أصبح نهائيا.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة:
في الشكل عن قابلية الدعوى:
حيث أنه يتبين من الملف الجزائي للمدعي أن القضية التي تم حبس المدعي من أجلها لم يفصل فيها بعد نهائيا ما دام أن السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد سجل طعنا بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2016 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر والمحكمة العليا لم تفصل إلى حد الآن في الطعن بالنقض المطروح أمامها تحت رقم 1225025 كما هو ثابت من ملف القضية.
وحيث أن الشرط الأساسي الذي وضعته أحكام المادتين 137 مكرر و137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية لقبول طلب التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر هو أن يصبح القرار القاضي بالا وجه للمتابعة أو بالبراءة نهائيا وهذا الشرط الأساسي هو غير متوفر في قضية الحال مما يتعين على لجنة التعويض التصريح بعدم قبول الدعوى لسبق أوانها.