آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8587
تاريخ القرار: 
2018/01/10
الموضوع: 
تصريح شرفي
الأطراف: 
الطاعن: (ك. ع) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت- ضرر مادي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يحل التصريح الشرفي محل الوثائق التبريرية، المستعملة في عالم الشغل، لتقاضي الأجرة، وبالتالي لا يؤخذ به لمنح التعويض عن الضرر المادي.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

بتاريخ 2017/05/14 سجل (ك.ع) دعوى أمام لجنة التعويض عن الحبس المؤقت بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ كصاص عبد الكريم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة العمومية بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له تعويضا ماديا ومعنويا قدره 150 مليون سنتيم عن الحبس المؤقت الذي قضاه والممتد من 2015/05/10 إلى غاية 2016/11/06 وذلك طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ويذكر أنه كان محل متابعة جزائية من أجل جناية القتل العمدي مع استعمال طرق وحشية وبسبب هذه المتابعة أودع الحبس المؤقت من 2015/05/10 إلى غاية 2016/11/06 تاريخ صدور الحكم عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء معسكر تحت رقم 16/00001 القاضي ببراءته والذي صار نهائيا حسب شهادة عدم الطعن المحررة بتاريخ 2016/11/20 تحت رقم الفهرس16/00105 وأنه تضرر جراء مدة الحبس المؤقت التي قضاها.
أجاب الوكيل القضائي للخزينة بواسطة الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا والتمس عدم قبول الطلب شكلا لوقوعه خارج الآجال القانونية كون الحكم الجنائي صدر بتاريخ 2016/11/06 وطلب التعويض قدم بتاريخ 2017/05/14.
رد المدعي على مقال المدعي عليه ملتمسا استبعاد الدفع الشكلي المثار وتأييد طلباته السابقة.
قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى قبول الطلب شكلا.
وفي الموضوع: تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.
وعليه فإن لجنة التعويض
من حيث الشكل:
حيث أن الحكم الجنائي والنهائي القاضي ببراءة المدعي صدر بتاريخ 2016/11/06 وطلب التعويض قدم بتاريخ 2017/05/14 وبإضافة مواعيد الطعن (08) أيام يكون الأجل النهائي لتقديم الطلب في 2017/05/14 مما يتعين القول بأن الدعوى جاءت في الأجل المحدد قانونا فهي مقبولة.
من حيث الموضوع:
حيث أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث الثابت من الملف أن المدعي (ك.ع) تمت متابعته من أجل جناية القتل العمدي مع استعمال طرق وحشية وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت من 2015/05/10 إلى غاية 2016/11/06 حسب شهادة الوجود المحررة بتاريخ 2017/05/31 تحت رقم 2017/576 من طرف مؤسسة إعادة التربية بمعسكر ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي.
عن الضرر المادي:
حيث أن الوثيقة المقدمة من طرف المدعي للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي هي مجرد تصريح شرفي لا يؤخذ به لمنح التعويض المطالب به فلا يحل محل الوثائق التبريرية لتقاضي الأجرة المستعملة في عالم الشغل مما يتعين رفض طلب التعويض المادي المطالب به لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث الثابت من الملف أن المدعي وضع رهن الحبس المؤقت لمدة تقارب (18) شهر وخلال هذه المدة حرم من التمتع بحريته وأبعد عن أهله وأسرته وعن ممارسة عمله مما لحق به ضررا معنويا تقدره اللجنة بمليون ومائتا ألف دينار(1.200.000 دج).

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي