آخر قرار منشور في المجلة: ملف رقم 1458937 قرار بتاريخ 26- 05- 2022
آخر قرار منشور في الموقع الإلكتروني: ملف رقم 1508593 قرار بتاريخ 03. 03. 2022
آخر مجلة معروضة للبيع: العدد اﻷول لسنة 2022

أنت هنا

رقم القرار: 
8583
تاريخ القرار: 
2017/11/15
الموضوع: 
اثبات
الأطراف: 
الطاعن: (ب . ر) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة
الكلمات الأساسية: 
حبس مؤقت غير مبرّر- ضرر مادي- ضرر معنوي- تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

يستفيـد المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرّر من التعويض عن الضرر المعنـوي، دون التعويض عـن الضرر المادي، طالما لم يثبت حرمانه من راتب شهري أو توقف عن نشاط.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن المدعي (ب.ر) أودع بكتابة ضبط اللجنة عريضة مؤرخة في 10 ماي 2017 بواسطة محاميه الأستاذ: بن حفري نورالدين ضد الوكيل القضائي للخزينة يلتمس فيها منحه مبلغ خمسمائة ألف (500.000) دج تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي اللاحقين به بسبب حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة ما بين 22 سبتمبر 2013 إلى غاية 09 مارس 2014 ومنحه مبلغ خمسمائة ألف ( 500.000) دج مقابل تكاليف الدفاع.
و حيث أن المدعي (ب.ر) قد أوضح في مضمون عريضته أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة المدية بتهمة السرقة مع توافر ظرف التعدد والكسر الأفعال المنصوص عليها والمعاقب بالمواد 353 فقرتها 3 و 4 من قانون العقوبات.
وأودع في الحبس المؤقت بتاريخ 22 سبتمبر 2013 بأمر إيداع صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وفي 09 مارس 2014 أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المدية حكما قضت فيه بالنسبة للعارض ببراءته من التهمة الموجهة إليه.
وعلى إثر الطعن بالنقض المرفوع ضد هذا الحكم من طرف السيد النائب العام فإن المحكمة العليا قضت في قرارها المؤرخ في 16 نوفمبر 2016 برفض الطعن.
وحيث أن في هذه الحالة أصبح الحكم الصادر في 09 مارس 2014 عن محكمة الجنايات بالمدية نهائيا وحائز لقوة الشيء المقضي به.
وحيث أنه ثابت من شهادة الوضعية الجزائية الموجودة بالملف والمحررة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية بالمدية في 19 جويلية 2017 ، أن المدعي (ب.ر) قضى فعلا مدة الحبس المؤقت من 22 سبتمبر 2013 إلى غاية 09 مارس 2014 بمؤسسة إعادة التربية بالمدية.
وحيث أن المدعي يصرح بأنه قد أصيب بأضرار مادية ومعنوية أثناء إيداعه في الحبس المؤقت إذ ضيع عمله وفرصة العمل كما تأثر نفسيا كثيرا أثناء حبسه مؤقتا وكذا الحال بالنسبة لأفراد أسرته نتيجة الآثار السلبية على شخصيته وعلى سمعته وسمعة العائلة أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وحيث أن المدعي عليه الوكيل القضائي للخزينة أودع مذكرة جوابية مؤرخة في 16 جويلية 2017 بواسطة محاميه الأستاذ: عوالي كريم طلب فيها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها لأحكام المادة 37/1 مكرر فقرتها الأولى والثانية من قانون الإجراءات الجزائية، واحتياطيا في الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وبعد الإطلاع على ردود وملاحظات المدعي المؤرخة في 31 أوت 2017 الرامية إلى إفادة المدعي بطلباته السابقة.
وحيث أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا يلتمس في طلباته الكتابية المؤرخة في 08 أكتوبر 2017 رفض الدعوى لعدم التأسيس.
وعليــه فإن لـجنة التــعويض
بعد الإطلاع على أحكام المواد 137 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد تلاوة التقرير من طرف العضو المقرر.
بعد الاطلاع على ملاحظات وطلبات السيد النائب العام.
بعد الاطلاع على أحكام المواد 137 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد المداولة القانونية في غرفة المشورة:
في الشكل:
حيث أن عريضة المدعي (ب.ر) استوفت شروطها الشكلية المنصوص عليها في المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين قبولها شكلا.
في الموضوع:
حيث أنه ثبت للجنة بعد إطلاعها على الملف الجزائي للمدعي أنه فعلا تم إيداعه رهن الحبس المؤقت من تاريخ 22 سبتمبر 2013 إلى غاية 09 مارس 2014 في القضية الذي كان متبوعا فيها من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة المدية من أجل تهمة السرقة مع توافر ظرف التعدد والكسر.
وحيث أن بتاريخ 09 مارس 2014 صدر في حقه حكم عن محكمة الجنايات بالمدية قضى ببراءته من التهم الموجهة إليه وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 16 نوفمبر 2016 القاضي برفض طعن بالنقض السيد النائب العام.
وحيث أن المدعي يصرح بأن حبسه مؤقتا تسبب في إلحاقه بأضرار مادية ومعنوية معتبرة إذ حرم العارض من إيجاده فرص العمل والمداخيل الضرورية لسد حاجياته وحاجيات أسرته اليومية.
لكن حيث أن المدعي لم يستطع أن يثبت بدلائل مقبولة أنه كان حقيقة يمارس عملا أو نشاطا مهنيا أو تجاريا أو حرفيا بصفة عادية ومستقرة قبل دخوله السجن والذي كان فعلا سببا لتوقيفه عن العمل الذي كان يشغله فعليا قبل إيداعه الحبس المؤقت مما يجعل طلبه في التعويض عن الضرر المادي غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث أن المدعي لم يقدم في الملف ما يثبت دفعه حقيقة مبلغ أتعاب الدفاع المذكور من طرفه.
وحيث أن حبس المدعي مؤقتا خلال الفترة المحددة أعلاه قد قيد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه كما أنه مس بشرفه وسمعة شخصيته وسمعة عائلته أمام المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه مما ألحق به ضرر معنوي حقيقي ثابت ومتميز ناتج عن الحصر النفسي والقلق الذي كان يعاني منه أثناء وجوده رهن الحبس المؤقت مما يستوجب التعويض عنه مع تقدير مبلغ التعويض المستحق إلى حده المعقول.

منطوق القرار: 
قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي