المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يعتد بكشف راتب، غير متوفر على المواصفات التنظيمية والقانونية، في تقدير التعويض عن الضرر المادي.
حيث أن المدعي (ش.ع) ، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ عاتق عمارني المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/04/25. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الانتماء لجماعة إرهابية تنشط خارج وداخل الوطن، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2006/11/25، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر التي أصدرت ضده حكما بمعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا و100.000 دج. غرامة منفذة بتاريخ 2007/07/03. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2008/07/08، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2009/07/08، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2011/01/20، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2012/01/02. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار مؤرخ في 2015/05/21، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2016/12/06. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة كما تؤكده شهادة عدم الطعن المؤرخة في 2016/12/28 ، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة واحد وثلاثون شهرا ونصف (31.16) من 2006/11/25 لغاية 2009/07/08. لحقته أضرار مادية تمثلت في تقييد حريته وحرمته من دخله الذي يعيل به عائلته، ومعنوية أدت إلى المساس بشرفه. طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 1.681.910.00 دج. والمعنوي بمبلغ 3.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يطلب فيها منحه تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 1.43710.33 دج. والمعنوي بمبلغ 500.000 دج.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر نوفمبر 2006 بمبلغ 45.430.00 دج. لا تتوفر على المواصفات التنظيمية والقانونية رغم تأجيل الدعوى لتصحيحها بدون جدوى. وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.