المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
يتم التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، عند صدور قرار نهائي بالبراءة أو بانتفاء وجه الدعوى.
لا حق للمستفيد من انقضاء الدعوى العمومية، بصدور حكم حائز قوة الشيء المقضى فيه، في المطالبة بالتعويض.
حيث أن المدعي (ل.ن)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/03/28. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف نيابة قسنطينة بجرم تدعيم وتشجيع جماعة إرهابية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2016/03/24، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية الانتهاء منها وإرسال مستندات القضية للنائب العام الذي أحالها على غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البويرة التي أصدرت قرارا قضت فيه بانقضاء الدعوى العمومية لفائدة المدعي لصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه. مع الإفراج عنه بتاريخ 2017/02/05. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/03/23، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه من 2016/03/24 لغاية 2017/02/05.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ المدعي انتهت المتابعة الجزائية في حقه بقرار صادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البويرة قضت فيه بانقضاء الدعوى العمومية لفائدة المدعي لصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه. والذي صار نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/03/23.
وحيث أن المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت صراحة بأنه "يمكن للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا". ومنه فإن المادة 137 مكرر أعلاه قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز للمحبوس مؤقتا من أجل متابعة جزائية الحق في طلب التعويض عنها وهي:
- صدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة.
- صدور قرار نهائي بالبراءة.
وحيث أنّ حالة انقضاء الدعوى العمومية التي استفاد منها المدعي لا تدخل ضمن الحالات التي نصت عليها المادة أعلاه.
وحيث أنّه طبقا للمبدأ القانوني العام فإن تفسير القواعد الإجرائية الجزائية لا يكون إلا بما نصت عليه ولا يجوز التوسع في تفسيرها. وعليه يستوجب التصريح بعدم قبول الدعوى.