المواد 41، 59 و 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتلبّس بالسياقة في حالة سكر، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسه المؤقت مبرّر بخطورة الجرم الماس بالنظام العام.
حيث أن المدعي (ع.س)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة خندريش حجيلة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/03/21، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم السياقة في حالة سكر وتحطيم ملك الغير، بموجب إجراءات التلبس وقد أصدر ضده وكيل الجمهورية أمر إيداع في 2013/03/25، وبعد إحالته على محكمة الجنح بالأخضرية صدر ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بشهرين حبسا نافذا و20.000 دج غرامة منفذة بتاريخ 2013/03/26. وبعد استئنافه أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البويرة صدر قرار لفائدته بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءته بتاريخ 2013/05/22، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2016/09/22، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه لمدة شهرين (02) من 2013/05/22 لغاية 2013/03/25. ولحقته أضرار مادية ومعنوية بسبب الحبس. طالبا تعويضا عن كافة الأضرار بمبلغ 400.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها التصريح أساسا برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح برفض الطلب لعدم التأسيس.
حول قبول الدعوى:
حيث أنّ الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبولها.
من حيث الموضوع:
حيث أنّه تبيّن من مراجعة الحكم والقرار المرفقين، أنّ رجال الضبطية القضائية (الدرك الوطني) عاينوا حضور المدعي أمامهم على متن سيارته التي ركنها أمام مقر الفرقة وتم ضبطه وهو مخمور والتي تبيّن بعد التحليل بالمخبر العلمي بأن دمه يحوي نسبة 0.25 غرام بالألف من الكحول، ذلك أن المعاينات المادية لرجال الضبطية القضائية لا تقبل إثبات العكس إلاّ بالتزوير.
حيث أن التلبس بالجرم المشهود وفق المادتين 41 و59 من قانون الإجراءات الجزائية التي تشكل في حدّ ذاتها خطرا ومساسا بالنظام العام تجعل من تقييد الحرية في هذا المجال حبسا مبرّرا لا يستحق أي تعويض وفق المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.