المواد 41، 59 و 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتهم بجرم السماح لأشخاص يحترفون الدعارة في محلات غير مستعملة للجمهور، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسه المؤقت مبرر بطبيعة الجرم الماس بالآداب العامة.
حيث أن المدعي (م.ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة حريسي حورية المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/03/20، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم السماح لأشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا في محلات غير مستعملة للجمهور، بموجب إجراءات التلبس وقد أصدر ضده وكيل الجمهورية أمر إيداع في 2013/04/08، وبعد إحالته على محكمة الجنح بالمدية صدر ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بعام حبسا نافذا و20.000 دج غرامة منفذة بتاريخ 2013/04/21. وبعد استئنافه أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء المدية صدر قرار لفائدته بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءته بتاريخ 2013/06/25، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2017/01/24، وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه لمدة شهرين ونصف (2.17) من 2013/04/08 لغاية 2013/06/25. ولحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من مزاولة دراسته الجامعية بسبب الحبس. طالبا تعويضا بمبلغ 1.500.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ بحار قادة المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها التصريح أساسا برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الدعوى:
حيث أنّ الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبولها.
من حيث الموضوع:
حيث أنّه تبيّن من مراجعة الحكم والقرار المرفقين، أنّ اعتراف المدعي بأنه هو من وفّر المسكن أو الوكر للمتهم والمتهمة لممارسة الفعل المخل بالحياء مقابل مبلغ 500.00 دج. الذين تم ضبطهما من طرف الشرطة وهما متلبسين بالجرم المشهود داخل الوكر وفق المادتين 41 و59 من قانون الإجراءات الجزائية تشكل في حدّ ذاتها خطرا ومساسا بالآداب العامة تجعل من تقييد الحرية في هذا المجال حبسا مبرّرا لا يستحق أي تعويض وفق المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس